responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 431

و حصره العدو أحصره معا.

و روى عكرمة عن حجاج بن عمر الأنصاري عن النبي عليه السّلام قال: من كسر أو عرج فقد حل و عليه حجة أخرى. و في بعض الاخبار: و عليه الحج من قابل.

مسألة- 320- (- «ج»-): يجوز للمحرم أن يشرط في حال إحرامه أنه ان عرض له عارض يحبسه أن يحله حيث حبسه، من مرض، أو عدو، أو انقطاع نفقة، أو فوات وقت، و كان ذلك صحيحا يجوز له أن يتحلل إذا عرض له [1] شي‌ء من ذلك، و روي ذلك عن عمر، و ابن عمر، و ابن مسعود، و به قال (- ش-).

[و قال بعض أصحابه أنه لا تأثير للشرط، و ليس بصحيح عندهم، و المسئلة على قول واحد في القديم، و في الجديد على قولين و به قال] [2] (- د-)، و (- ق-).

و قال (- ك-)، و الزهري، و ابن عمر: الشرط لا يفيد شيئا، و لا يتعلق به التحلل.

و قال (- ح-): المريض له التحلل من غير شرط، فان شرط سقط عنه الهدي.

و روت عائشة ان النبي دخل على صناعة [3] بنت الزبير فقالت: يا رسول اللّه اني أريد الحج و أنا شاكية، فقال النبي عليه السّلام: أحرمي و اشترطي أن تحلني حيث حبستني، و هذا نص] [4].

مسألة- 321-: إذا شرط على ربه في حال الإحرام ثمَّ حصل الشرط و أراد التحلل فلا بد من نية التحلل، و لا بد من الهدي، لعموم الآية في وجوب الهدي على المحصر. و (- للش-) قولان في النية و الهدي معا.

حج المرأة

مسألة- 322-: ليس للرجل أن يمنع زوجته الحرة من حجة الإسلام إذا‌


[1] ح، د: بإسقاط (له).

[2] ح، د: بإسقاط هذه الجملة.

[3] م: صاعد خ ل ف صباعة.

[4] هذه الجملة تختص م، و هي بعض ما في الخلاف من الدليل.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست