نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 431
و حصره العدو أحصره معا.
و روى عكرمة
عن حجاج بن عمر الأنصاري عن النبي عليه السّلام قال: من كسر أو عرج فقد حل و عليه
حجة أخرى. و في بعض الاخبار: و عليه الحج من قابل.
مسألة-
320- (- «ج»-): يجوز للمحرم أن يشرط في حال إحرامه أنه ان عرض له عارض
يحبسه أن يحله حيث حبسه، من مرض، أو عدو، أو انقطاع نفقة، أو فوات وقت، و كان ذلك
صحيحا يجوز له أن يتحلل إذا عرض له [1] شيء من ذلك، و روي ذلك عن عمر، و ابن عمر،
و ابن مسعود، و به قال (- ش-).
[و قال بعض
أصحابه أنه لا تأثير للشرط، و ليس بصحيح عندهم، و المسئلة على قول واحد في القديم،
و في الجديد على قولين و به قال] [2] (- د-)، و (- ق-).
و قال (-
ك-)، و الزهري، و ابن عمر: الشرط لا يفيد شيئا، و لا يتعلق به التحلل.
و قال (-
ح-): المريض له التحلل من غير شرط، فان شرط سقط عنه الهدي.
و روت عائشة
ان النبي دخل على صناعة [3] بنت الزبير فقالت: يا رسول اللّه اني أريد الحج و أنا
شاكية، فقال النبي عليه السّلام: أحرمي و اشترطي أن تحلني حيث حبستني، و هذا نص]
[4].
مسألة-
321-: إذا شرط على ربه في حال الإحرام ثمَّ حصل الشرط و أراد التحلل فلا
بد من نية التحلل، و لا بد من الهدي، لعموم الآية في وجوب الهدي على المحصر. و (-
للش-) قولان في النية و الهدي معا.
حج المرأة
مسألة-
322-: ليس للرجل أن يمنع زوجته الحرة من حجة الإسلام إذا
[1]
ح، د: بإسقاط (له).
[2] ح، د:
بإسقاط هذه الجملة.
[3] م:
صاعد خ ل ف صباعة.
[4] هذه
الجملة تختص م، و هي بعض ما في الخلاف من الدليل.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 431