responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 433

و ذهب (- ح-) الى أن المحرم شرط [في الوجوب و أبى أصحابه هذا و قالوا:

ليس بشرط في الوجوب و لكنه شرط في الأداء] [1] و الفرض و النفل عنده سواء.

مسألة- 325- (- «ج»-): يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام و ان كانت معتدة أي عدة كانت، و منع الفقهاء كلهم من ذلك.

حج الولد

مسألة- 326-: ليس للأبوين و لا لواحد منهما مع الولد [2] في حجة الإسلام أمر بلا خلاف، و عندنا أن الأفضل إلا يحرم الا برضاهما في التطوع، فان بادر و أحرم لم يكن لهما و لا لواحد منهما منعه، لأنه لا دلالة عليه، و الأصل جوازه.

و قال (- ش-): لهما منعه من ابتداء الإحرام قولا واحدا، فان بادر و أحرم كان لهما و لكل واحد منهما المنع على قولين.

الأيام المعدودات

مسألة- 327- (- «ج»-): يجوز عندنا الذبح في اليوم الثالث من التشريق، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-)، و (- ك-): لا يجوز، لأنه ليس من المعلومات.

مسألة- 328- (- «ج»-): الأيام المعدودات أيام التشريق بلا خلاف، و الأيام المعلومات عشرة أيام من أول ذي الحجة آخرها غروب الشمس من يوم النحر، و هو قول علي، و ابن عمر، و ابن عباس، و به قال (- ش-).

و قال (- ك-): ثلاثة أيام، أولها يوم النحر، فجعل أول التشريق، و ثانيها من المعدودات و المعلومات.

و قال (- ح-): ثلاثة أيام، أولها يوم عرفة، و آخرها أول التشريق، فجعل أول التشريق من المعدودات و المعلومات.


[1] ح، د: بإسقاط هذه الجملة.

[2] م: منع الولد.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست