نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 433
و ذهب (- ح-) الى أن المحرم شرط [في الوجوب و أبى أصحابه هذا و
قالوا:
ليس بشرط في
الوجوب و لكنه شرط في الأداء] [1] و الفرض و النفل عنده سواء.
مسألة-
325- (- «ج»-): يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام و ان كانت معتدة أي
عدة كانت، و منع الفقهاء كلهم من ذلك.
حج الولد
مسألة-
326-: ليس للأبوين و لا لواحد منهما مع الولد [2] في حجة الإسلام أمر بلا
خلاف، و عندنا أن الأفضل إلا يحرم الا برضاهما في التطوع، فان بادر و أحرم لم يكن
لهما و لا لواحد منهما منعه، لأنه لا دلالة عليه، و الأصل جوازه.
و قال (-
ش-): لهما منعه من ابتداء الإحرام قولا واحدا، فان بادر و أحرم كان لهما و لكل
واحد منهما المنع على قولين.
الأيام المعدودات
مسألة-
327- (- «ج»-): يجوز عندنا الذبح في اليوم الثالث من التشريق، و به قال
(- ش-).
و قال (-
ح-)، و (- ك-): لا يجوز، لأنه ليس من المعلومات.
مسألة-
328- (- «ج»-): الأيام المعدودات أيام التشريق بلا خلاف، و الأيام
المعلومات عشرة أيام من أول ذي الحجة آخرها غروب الشمس من يوم النحر، و هو قول
علي، و ابن عمر، و ابن عباس، و به قال (- ش-).
و قال (-
ك-): ثلاثة أيام، أولها يوم النحر، فجعل أول التشريق، و ثانيها من المعدودات و
المعلومات.
و قال (-
ح-): ثلاثة أيام، أولها يوم عرفة، و آخرها أول التشريق، فجعل أول التشريق من
المعدودات و المعلومات.
[1]
ح، د: بإسقاط هذه الجملة.
[2] م: منع
الولد.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 433