نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 430
بدلالة [1] قوله تعالى «فَإِنْ
أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»
ثمَّ قال «وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ
حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ»[1] فمنع من التحلل الى أن يبلغ الهدي محله و هو يوم النحر و
لم يذكر البدل، و لو كان له بدل لذكره، كما أن نسك الأذى لما كان له بدل ذكره.
و (- للش-)
[2] فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني و هو الصحيح عندهم أنه ينتقل الى
البدل، و إذا قال بجواز الانتقال قال ينتقل الى الصيام، و فيه قول آخر ينتقل إلى
الإطعام، و قول ثالث انه مخير بين الإطعام و الصيام.
مسألة-
319- (- «ج»-): المحصر بالمرض يجوز له التحلل، غير أنه لا يحل له النساء
حتى يطوف في القابل، أو يأمر من يطوف عنه، و به قال (- ح-) الا أنه لم يعتبر طواف
النساء، و به قال ابن مسعود.
و ذهب قوم
إلى أنه لا يجوز له التحلل بل يبقى على إحرامه أبدا إلى أن يأتي به، فان فاته الحج
تحلل بعمرة، و به قال [3] (- ك-)، و (- ش-)، و (- د-)، و روي ذلك عن ابن [4] عمر،
و ابن عباس، و ابن الزبير، و عائشة.
يدل على
مذهبنا- بعد إجماع الفرقة- قوله تعالى «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»[2] و ذلك عام في منع
العدو و المنع بالمرض، فإنه يقال في اللغة: أحصره المرض و حصره العدو. و قال [5]
الفراء: أحصره المرض لا غير
[1]
م: آخر الدليل الى آخر المسألة.
[2] م:
أورد على عبارة الخلاف بلا تلخيص فليراجع الى الخلاف.
[3] د: و
قاله، بدل و به قال.
[4] م: عن
جماعة من الصحابة كابن عباس و ابن عمر. إلخ.