responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 430

بدلالة [1] قوله تعالى «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» ثمَّ قال «وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» [1] فمنع من التحلل الى أن يبلغ الهدي محله و هو يوم النحر و لم يذكر البدل، و لو كان له بدل لذكره، كما أن نسك الأذى لما كان له بدل ذكره.

و (- للش-) [2] فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني و هو الصحيح عندهم أنه ينتقل الى البدل، و إذا قال بجواز الانتقال قال ينتقل الى الصيام، و فيه قول آخر ينتقل إلى الإطعام، و قول ثالث انه مخير بين الإطعام و الصيام.

مسألة- 319- (- «ج»-): المحصر بالمرض يجوز له التحلل، غير أنه لا يحل له النساء حتى يطوف في القابل، أو يأمر من يطوف عنه، و به قال (- ح-) الا أنه لم يعتبر طواف النساء، و به قال ابن مسعود.

و ذهب قوم إلى أنه لا يجوز له التحلل بل يبقى على إحرامه أبدا إلى أن يأتي به، فان فاته الحج تحلل بعمرة، و به قال [3] (- ك-)، و (- ش-)، و (- د-)، و روي ذلك عن ابن [4] عمر، و ابن عباس، و ابن الزبير، و عائشة.

يدل على مذهبنا- بعد إجماع الفرقة- قوله تعالى «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» [2] و ذلك عام في منع العدو و المنع بالمرض، فإنه يقال في اللغة: أحصره المرض و حصره العدو. و قال [5] الفراء: أحصره المرض لا غير‌


[1] م: آخر الدليل الى آخر المسألة.

[2] م: أورد على عبارة الخلاف بلا تلخيص فليراجع الى الخلاف.

[3] د: و قاله، بدل و به قال.

[4] م: عن جماعة من الصحابة كابن عباس و ابن عمر. إلخ.

[5] م: بإسقاط قول الفراء.


[1] البقرة: 192.

[2] البقرة: 192.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست