responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 429

مسألة- 316-: المصدود عن الحج أو العمرة ان كانت حجة الإسلام أو عمرته لزمه القضاء في القابل، و ان كان تطوعا لا يلزمه القضاء، لأنه لا دليل عليه، و أيضا فإن النبي عليه السّلام خرج في عام الحديبية في ألف و أربع مائة من أصحابه محرمين بعمرة، فحصره العدو فتحللوا، فلما كان في السنة الثانية عاد في نفر معدودين، فلو كان القضاء واجبا على جماعتهم لأخبرهم بذلك و لفعلوا، و لو فعلوا لنقل نقلا عاما أو خاصا.

و قال (- ش-): لا قضاء عليه بالتحلل، فان كانت حجة تطوع أو عمرة تطوع لم يلزمه قضاؤها بحال، و ان كانت حجة الإسلام أو عمرة الإسلام و كانت قد استقرت في ذمته قبل هذه السنة، فكأنه لم يفعلها، فيكون باقيا في ذمته. و ان كانت وجبت عليه في هذه السنة، سقط وجوبها و لم يستقر في ذمته.

و قال (- ح-): إذا تحلل المحصر [1] لزمه القضاء، فان كان أحرم بعمرة تطوع قضاها، و ان أحرم بحجة تطوع و أحصر تحلل عنه، و عليه أن يأتي بحج و عمرة، و ان كان قرن بينهما فأحصر تحلل و لزمته حجة و عمرتان: عمرة لأجل العمرة و حجة [2] و عمرة لأجل الحج.

مسألة- 317-: الحصر الخاص مثل الحصر العام سواء، لما قلناه [3] في المسألة الاولى. و (- للش-) فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني يجب عليه القضاء في القابل.

مسألة- 318-: المحصر بعدو إذا لم يجد الهدي و لا يقدر على شرائه، لا يجوز له أن يتحلل و يبقى الهدي في ذمته، و لا ينتقل إلى الإطعام و لا الصوم،


[1] د: المحصور.

[2] م: بإسقاط (و حجة.

[3] م: بإسقاط (التعليل رأسا.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست