نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 429
مسألة- 316-: المصدود عن الحج أو العمرة
ان كانت حجة الإسلام أو عمرته لزمه القضاء في القابل، و ان كان تطوعا لا يلزمه
القضاء، لأنه لا دليل عليه، و أيضا فإن النبي عليه السّلام خرج في عام الحديبية في
ألف و أربع مائة من أصحابه محرمين بعمرة، فحصره العدو فتحللوا، فلما كان في السنة
الثانية عاد في نفر معدودين، فلو كان القضاء واجبا على جماعتهم لأخبرهم بذلك و
لفعلوا، و لو فعلوا لنقل نقلا عاما أو خاصا.
و قال (-
ش-): لا قضاء عليه بالتحلل، فان كانت حجة تطوع أو عمرة تطوع لم يلزمه قضاؤها بحال،
و ان كانت حجة الإسلام أو عمرة الإسلام و كانت قد استقرت في ذمته قبل هذه السنة،
فكأنه لم يفعلها، فيكون باقيا في ذمته. و ان كانت وجبت عليه في هذه السنة، سقط
وجوبها و لم يستقر في ذمته.
و قال (-
ح-): إذا تحلل المحصر [1] لزمه القضاء، فان كان أحرم بعمرة تطوع قضاها، و ان أحرم
بحجة تطوع و أحصر تحلل عنه، و عليه أن يأتي بحج و عمرة، و ان كان قرن بينهما فأحصر
تحلل و لزمته حجة و عمرتان: عمرة لأجل العمرة و حجة [2] و عمرة لأجل الحج.
مسألة-
317-: الحصر الخاص مثل الحصر العام سواء، لما قلناه [3] في المسألة
الاولى. و (- للش-) فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني يجب عليه القضاء في
القابل.
مسألة-
318-: المحصر بعدو إذا لم يجد الهدي و لا يقدر على شرائه، لا يجوز له أن
يتحلل و يبقى الهدي في ذمته، و لا ينتقل إلى الإطعام و لا الصوم،
[1]
د: المحصور.
[2] م:
بإسقاط (و حجة.
[3] م:
بإسقاط (التعليل رأسا.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 429