responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 428

تحريم] [1].

أحكام المحصور و المصدود

مسألة- 312-: لا يجوز للمحصور أن يتحلل إلا بهدي، لقوله تعالى «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» [1] لما رووه عن جابر قال: أحصرنا مع رسول اللّه بالحديبية، فنحرنا البدنة عن سبعة و البقرة عن سبعة. و قال (- ك-): لا هدي عليه.

مسألة- 313-: إذا أحصره العدو جاز أن يذبح هديه مكانه، و الأفضل أن ينفذ به الى منى أو مكة، و به قال (- ش-). و يدل على ذلك فعل النبي عليه السّلام بالحديبية و الحديبية من الحل.

و قال (- ح-): لا يجوز أن ينحر إلا في الحرم، سواء أحصر في الحل أو الحرم فإن أحصر في الحرم نحر مكانه و ان أحصر في الحل أنفذ بهديه، و يقدر له مدة يغلب على ظنه أنه يصل فيها و ينحر، فاذا مضت تلك المدة تحلل، ثمَّ نظر فان وافق تحلله [2] بعد نحر هديه، فقد صح تحلله و وقع موقعه ظاهرا و باطنا، و ان كان تحلل قبل أن يذبح هديه لم يصح تحلله في الباطن الى أن ينحر هديه، فان كان تطيب أو لبس لزمه بذلك دم.

مسألة- 314-: إذا أحصره العدو جاز له التحلل، سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، لعموم الآية، و فعل النبي عليه السّلام بحديبية، و به قال جميع الفقهاء الا (- ك-) فإنه قال: ان كان معتمرا لم يكن له التحلل.

مسألة- 315-: إذا كان متمكنا من البيت و مصدودا عن الوقوف بعرفة، جاز له التحلل أيضا، لعموم الآية، و به قال (- ش-). و قال (- ح-)، و (- ك-): ليس له ذلك.


[1] هذه الزيادة تختص م. و هي موجودة في الخلاف.

[2] د: فحلله.


[1] البقرة آية 192.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست