نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 428
تحريم] [1].
أحكام المحصور و المصدود
مسألة-
312-: لا يجوز للمحصور أن يتحلل إلا بهدي، لقوله تعالى
«فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»[1] لما رووه
عن جابر قال: أحصرنا مع رسول اللّه بالحديبية، فنحرنا البدنة عن سبعة و البقرة عن
سبعة. و قال (- ك-): لا هدي عليه.
مسألة-
313-: إذا أحصره العدو جاز أن يذبح هديه مكانه، و الأفضل أن ينفذ به الى
منى أو مكة، و به قال (- ش-). و يدل على ذلك فعل النبي عليه السّلام بالحديبية و
الحديبية من الحل.
و قال (-
ح-): لا يجوز أن ينحر إلا في الحرم، سواء أحصر في الحل أو الحرم فإن أحصر في الحرم
نحر مكانه و ان أحصر في الحل أنفذ بهديه، و يقدر له مدة يغلب على ظنه أنه يصل فيها
و ينحر، فاذا مضت تلك المدة تحلل، ثمَّ نظر فان وافق تحلله [2] بعد نحر هديه، فقد
صح تحلله و وقع موقعه ظاهرا و باطنا، و ان كان تحلل قبل أن يذبح هديه لم يصح تحلله
في الباطن الى أن ينحر هديه، فان كان تطيب أو لبس لزمه بذلك دم.
مسألة-
314-: إذا أحصره العدو جاز له التحلل، سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا،
لعموم الآية، و فعل النبي عليه السّلام بحديبية، و به قال جميع الفقهاء الا (- ك-)
فإنه قال: ان كان معتمرا لم يكن له التحلل.
مسألة-
315-: إذا كان متمكنا من البيت و مصدودا عن الوقوف بعرفة، جاز له التحلل
أيضا، لعموم الآية، و به قال (- ش-). و قال (- ح-)، و (- ك-): ليس له ذلك.