نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 427
في الدوحة بقرة، و في الجزلة شاة.
مسألة-
305- (- «ج»-): لا بأس بالرعي في الحرم، و به قال (- ش-). و قال (- ح-):
لا يجوز.
مسألة-
306-: لا بأس بإخراج حصى الحرم و ترابه و أحجاره، لأنه لا مانع منه و
الأصل الإباحة، و قال (- ش-): لا يجوز ذلك الا أنه إذا أخرجه لا ضمان عليه، و قال:
البرام ليست من أحجار الحرم، و انما تحمل اليه فتعمل فيه.
مسألة-
307- (- «ج»-): إذا قتل القارن صيدا لزمه جزاء واحد، و كذلك الحكم في
اللباس و الطيب و غير ذلك. و قال (- ش-): يلزم القارن و المفرد جزاء واحد على
تفسيرهم في القران. و قال (- ح-): يلزم القارن جزائان في جميع ذلك.
مسألة-
308-: إذا جن بعد إحرامه، فقتل صيدا أو حلق أو وطئ ما يفسد الحج، لزمه
الجزاء بقتل الصيد، و ليس عليه في ما عداه شيء، لأن الأصل براءة الذمة، و حكم
العمد و النسيان في الصيد سواء على ما بيناه. و (- للش-) في جميع ذلك قولان.
حكم صيد المدينة
مسألة-
309- (- «ج»-): صيد المدينة حرام اصطياده، و به قال (- ش-). و قال (-
ح-):
ليس بحرام.
مسألة-
310-: إذا صاد في المدينة لا يجب عليه الجزاء، لأنه لا دلالة عليه و (-
للش-) فيه قولان، قال في القديم: عليه الجزاء، و الجزاء أن يسلب ما عليه يعني
الصائد، فيكون لمن سلبه، و فيه قول آخر يكون للمساكين. و قال في الجديد:
لا جزاء
عليه.
مسألة-
311-: صيد و (- «ج»-) و هو بلد باليمن غير محرم و لا مكروه لأنه لا دليل
عليه و قال (- ش-) مكروه [و قال أصحابه ظاهر هذا المذهب انه أراد بذلك كراهة
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 427