نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 426
مسألة- 299- (- «ج»-): روى أصحابنا أن
المحرم إذا أصاب صيدا فيما بين البريد و الحرم لزمه الفداء، و لم يقل بذلك أحد من
الفقهاء.
مسألة-
300- (- «ج»-): ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحرم في الحرم
تضاعف ذلك عليه، و ان قتله المحل في الحرم لزمه القيمة لا غير، و لم يفصل أحد من
الفقهاء ذلك.
مسألة-
301- (- «ج»-): إذا بلغ قيمة مثل الصيد [1] أكثر من ستين مسكينا لكل
مسكين نصف صاع، لم يلزمه أكثر من ذلك، و كذلك الصوم لا يلزمه أكثر من ستين يوما،
هذا في النعامة، و في البقرة ثلاثين مسكينا أو ثلاثين يوما، و في الظبي عشرة
مساكين أو ثلاثة أيام، و لم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.
مسألة-
302-: إذا عجز عن صيام شهرين و عن الإطعام صام ثمانية عشر يوما، و في
البقرة تسعة أيام، و في الحمام ثلاثة أيام، و لم يقل بذلك أحد من الفقهاء.
مسألة-
303- (- «ج»-): الشجر الذي ينبته الآدميون في العادة إذا أنبته اللّه في
الحرم يجب الضمان بقطعه، و ان أنبته اللّه في الحل فقطعه آدمي و أدخله في الحرم
فأنبته، فلا ضمان عليه إذا قطعه.
و قال (-
ش-): شجر الحرم مضمون على المحل و المحرم إذا كان ناميا غير موذ و أما اليابس و
المؤذي كالعوسج و غيره فلا ضمان عليه في قطعه. و قال داود و أهل الظاهر: لا ضمان
في قطعه لكنه ممنوع منه.
مسألة-
304- (- «ج»-): في الشجرة الكبيرة بقرة، و في الصغيرة شاة، و به قال (-
ش-). و قال (- ح-): هو مضمون بالقيمة.
يدل على
مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة- ما روي عن ابن عباس أنه قال:
[1]
د، ح: من الصيد.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 426