responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 425

ثمَّ غاب عن العين، لزمه الجزاء كملا [1]، و به قال أبو إسحاق من أصحاب (- ش-) [و قال باقي أصحابه غلط في ذلك] [2] و المنصوص (- للش-) أنه لا يلزمه ضمان جميعه، و انما يلزمه ضمان الجناية التي وجدت منه، و هو الجرح و النتف.

مسألة- 294-: المتولد بين ما يجب فيه الجزاء و ما لا يجب، لا يلزمه الجزاء بقتله، لأنه لا دلالة [3] عليه، و عند جميع الفقهاء يجب فيه الجزاء.

مسألة- 295-: الجوارح من الطير، كالبازي و الصقر و الشاهين و العقاب و نحو ذلك، و السباع من البهائم كالنمر و الفهد و غير ذلك، لا جزاء في قتل شي‌ء منها، لأنه لا دلالة عليه، و الأصل براءة الذمة، و قد قدمنا أن في رواية أصحابنا أن في الأسد خاصة كبشا.

و قال (- ش-): لا جزاء في شي‌ء منه. و قال (- ح-): يجب الجزاء في جميع ذلك إلا الذئب فلا جزاء فيه، و الجزاء أقل الأمرين: اما القيمة، أو الشاة، و لا يلزم أكثرهما.

مسألة- 296- (- «ج»-): إذا رمى حلال صيدا قوائمه في الحل و رأسه في الحرم من الحل، فأصاب رأسه فقتله، فعليه الجزاء، و به قال (- ش-). و قال (- ح-):

لا جزاء عليه.

مسألة- 297-: أن حلب لبن صيد ضمنه، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): ان نقص بالحلاب ضمنه، و الا لم يضمن.

مسألة- 298- (- «ج»-): إذا كان الصيد قاصدا الى الحرم لم يجز اصطياده، و لم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء.


[1] ح، د: بإسقاط (كملا).

[2] كذا في م و في ح و د: بدل هذه الجملة قالوا و المنصوص.

[3] م: لا دليل.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست