نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 425
ثمَّ غاب عن العين، لزمه الجزاء كملا [1]، و به قال أبو إسحاق من
أصحاب (- ش-) [و قال باقي أصحابه غلط في ذلك] [2] و المنصوص (- للش-) أنه لا يلزمه
ضمان جميعه، و انما يلزمه ضمان الجناية التي وجدت منه، و هو الجرح و النتف.
مسألة-
294-: المتولد بين ما يجب فيه الجزاء و ما لا يجب، لا يلزمه الجزاء بقتله،
لأنه لا دلالة [3] عليه، و عند جميع الفقهاء يجب فيه الجزاء.
مسألة-
295-: الجوارح من الطير، كالبازي و الصقر و الشاهين و العقاب و نحو ذلك، و
السباع من البهائم كالنمر و الفهد و غير ذلك، لا جزاء في قتل شيء منها، لأنه لا
دلالة عليه، و الأصل براءة الذمة، و قد قدمنا أن في رواية أصحابنا أن في الأسد
خاصة كبشا.
و قال (-
ش-): لا جزاء في شيء منه. و قال (- ح-): يجب الجزاء في جميع ذلك إلا الذئب فلا
جزاء فيه، و الجزاء أقل الأمرين: اما القيمة، أو الشاة، و لا يلزم أكثرهما.
مسألة-
296- (- «ج»-): إذا رمى حلال صيدا قوائمه في الحل و رأسه في الحرم من
الحل، فأصاب رأسه فقتله، فعليه الجزاء، و به قال (- ش-). و قال (- ح-):
لا جزاء
عليه.
مسألة-
297-: أن حلب لبن صيد ضمنه، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): ان نقص
بالحلاب ضمنه، و الا لم يضمن.
مسألة-
298- (- «ج»-): إذا كان الصيد قاصدا الى الحرم لم يجز اصطياده، و لم
يعتبر ذلك أحد من الفقهاء.
[1]
ح، د: بإسقاط (كملا).
[2] كذا في
م و في ح و د: بدل هذه الجملة قالوا و المنصوص.
[3] م: لا
دليل.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 425