responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 417

مسألة- 255- (- «ج»-): ماله مثل منصوص عليه عندنا على ما فصل في كتب أصحابنا، فإن فرضنا أن يحدث ما لا نص فيه رجعنا فيه الى قول عدلين على ما يقتضيه ظاهر القرآن. و قال (- ش-): ما قضت عليه [1] الصحابة بالمثل مثل البدنة في النعامة و البقرة في حمار الوحش و الشاة في الظبي و الغزال، فإنه يرجع الى قولهم فيه، و ما لم يقضوا فيه بشي‌ء فإنه يرجع فيه الى قول عدلين، و هل يجوز أن يكون القاتل أحدهما أو لا؟ لأصحابه فيه قولان.

مسألة- 256- (- «ج»-): في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل، و هو قول (- ش-)، و به قال (- ح-)، الا أنه يوجب القيمة. و قال (- ك-): يجب في الصغار الكبار.

مسألة- 257-: إذا قتل صيدا أعور أو مكسورا، فالأفضل أن يخرج الصحيح من الجزاء و ان أخرج مثله كان جائزا، لقوله تعالى «فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» و به قال (- ش-). و قال (- ك-): يفديه بصحيح.

مسألة- 258-: إذا قتل ذكرا جاز أن يفديه بأنثى، و ان قتل أنثى جاز أن يفديه بذكر، و ان فدى كل واحد منهما بمثله كان أفضل، و به قال (- ش-) و أصحابه الا في فداء الأنثى بالذكر، فان في أصحابه من قال: لا يجوز أن يفدي الأنثى بالذكر.

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في ذلك، و قوله تعالى «فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» و نحن نعلم أنه أراد المثل في الخلقة، لان الصفات الأخر لا يراعى، ألا ترى أن اللون و غيره من الصفات لا يراعى.

مسألة- 259- (- «ج»-): إذا جرح المحرم صيدا، فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره، و به قال كافة العلماء. و ذهب داود و أهل الظاهر إلى أنه لا يضمن جرح الصيد و لا إتلاف أبعاضه.


[1] م: إذا ما قضت.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست