نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 417
مسألة- 255- (- «ج»-): ماله مثل منصوص
عليه عندنا على ما فصل في كتب أصحابنا، فإن فرضنا أن يحدث ما لا نص فيه رجعنا فيه
الى قول عدلين على ما يقتضيه ظاهر القرآن. و قال (- ش-): ما قضت عليه [1] الصحابة
بالمثل مثل البدنة في النعامة و البقرة في حمار الوحش و الشاة في الظبي و الغزال،
فإنه يرجع الى قولهم فيه، و ما لم يقضوا فيه بشيء فإنه يرجع فيه الى قول عدلين، و
هل يجوز أن يكون القاتل أحدهما أو لا؟ لأصحابه فيه قولان.
مسألة-
256- (- «ج»-): في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل، و هو قول (- ش-)،
و به قال (- ح-)، الا أنه يوجب القيمة. و قال (- ك-): يجب في الصغار الكبار.
مسألة-
257-: إذا قتل صيدا أعور أو مكسورا، فالأفضل أن يخرج الصحيح من الجزاء و
ان أخرج مثله كان جائزا، لقوله تعالى «فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا
قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» و به قال (- ش-). و قال (- ك-): يفديه بصحيح.
مسألة-
258-: إذا قتل ذكرا جاز أن يفديه بأنثى، و ان قتل أنثى جاز أن يفديه بذكر،
و ان فدى كل واحد منهما بمثله كان أفضل، و به قال (- ش-) و أصحابه الا في فداء
الأنثى بالذكر، فان في أصحابه من قال: لا يجوز أن يفدي الأنثى بالذكر.
دليلنا:
عموم الأخبار الواردة في ذلك، و قوله تعالى «فَجَزٰاءٌ مِثْلُ
مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» و نحن نعلم أنه أراد المثل في الخلقة، لان
الصفات الأخر لا يراعى، ألا ترى أن اللون و غيره من الصفات لا يراعى.
مسألة-
259- (- «ج»-): إذا جرح المحرم صيدا، فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره، و به
قال كافة العلماء. و ذهب داود و أهل الظاهر إلى أنه لا يضمن جرح الصيد و لا إتلاف
أبعاضه.
[1]
م: إذا ما قضت.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 417