نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 416
و روي في كثير من أخبارنا أنه إذا عاد لا يجب عليه الجزاء، و هو ممن
ينتقم اللّه منه. و هذا هو المذكور في النهاية، و به قال داود.
مسألة-
254-: إذا قتل صيدا، فهو مخير بين ثلاثة أشياء: بين أن يخرج مثله من
النعم، و بين أن يقوم مثله دراهم و يشتري به طعاما و يتصدق به، و بين أن يصوم عن
كل مد يوما.
و ان كان
الصيد لا مثل له، فهو مخير بين شيئين: بين أن يقوم الصيد و يشتري بثمنه طعاما
يتصدق به، و بين [1] أن يصوم عن كل مد يوما، و لا يجوز إخراج القيمة بحال و به قال
(- ش-)، و وافق في جميع ذلك (- ك-) إلا في فصل واحد، و هو أن عندنا إذا أراد شراء
الطعام قوم المثل و عنده يقوم الصيد و يشتري بثمنه طعاما، و في أصحابنا من قال على
الترتيب.
و قال (-
ح-): الصيد مضمون بقيمته، سواء كان له مثل أو لم يكن له مثل، الا أنه إذا قومه فهو
مخير بين أن يشتري بالقيمة من النعم و يخرجه و لا يجوز أن يشتري من النعم الا ما
يجوز في الضحايا و هو الجذع من الضأن و الثني من كل شيء، و بين أن يشتري بالقيمة
طعاما و يتصدق به، و بين أن يصوم عن كل مد يوما.
و قال (-
ف-) [2] و (- م-): يجوز أن يشتري بالقيمة من النعم ما يجوز في الضحايا و ما لا
يجوز.
[دليلنا
قوله تعالى فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، فأوجب في
الصيد مثلا موصوفا من النعم. و روى جابر أن النبي عليه السّلام قال في الضبع كبش
إذا أصابه المحرم و عليه إجماع الفرقة] [3].
[1]
أو يصوم.
[2] ح، د:
و قال ح و ف و هو و هم، ما في المتن موافق لما في الخلاف.
[3] هذه
الزيادة تختص م.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 416