responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 416

و روي في كثير من أخبارنا أنه إذا عاد لا يجب عليه الجزاء، و هو ممن ينتقم اللّه منه. و هذا هو المذكور في النهاية، و به قال داود.

مسألة- 254-: إذا قتل صيدا، فهو مخير بين ثلاثة أشياء: بين أن يخرج مثله من النعم، و بين أن يقوم مثله دراهم و يشتري به طعاما و يتصدق به، و بين أن يصوم عن كل مد يوما.

و ان كان الصيد لا مثل له، فهو مخير بين شيئين: بين أن يقوم الصيد و يشتري بثمنه طعاما يتصدق به، و بين [1] أن يصوم عن كل مد يوما، و لا يجوز إخراج القيمة بحال و به قال (- ش-)، و وافق في جميع ذلك (- ك-) إلا في فصل واحد، و هو أن عندنا إذا أراد شراء الطعام قوم المثل و عنده يقوم الصيد و يشتري بثمنه طعاما، و في أصحابنا من قال على الترتيب.

و قال (- ح-): الصيد مضمون بقيمته، سواء كان له مثل أو لم يكن له مثل، الا أنه إذا قومه فهو مخير بين أن يشتري بالقيمة من النعم و يخرجه و لا يجوز أن يشتري من النعم الا ما يجوز في الضحايا و هو الجذع من الضأن و الثني من كل شي‌ء، و بين أن يشتري بالقيمة طعاما و يتصدق به، و بين أن يصوم عن كل مد يوما.

و قال (- ف-) [2] و (- م-): يجوز أن يشتري بالقيمة من النعم ما يجوز في الضحايا و ما لا يجوز.

[دليلنا قوله تعالى فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، فأوجب في الصيد مثلا موصوفا من النعم. و روى جابر أن النبي عليه السّلام قال في الضبع كبش إذا أصابه المحرم و عليه إجماع الفرقة] [3].


[1] أو يصوم.

[2] ح، د: و قال ح و ف و هو و هم، ما في المتن موافق لما في الخلاف.

[3] هذه الزيادة تختص م.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست