نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 418
مسألة- 260-: إذا لزمه أرش الجراح قوم
الصيد صحيحا و معيبا، فان كان ما بينهما مثلا عشر ألزمه عشر مثله، و به قال
المزني، و يدل عليه الآية. و قال (- ش-): يلزمه عشر قيمة المثل.
مسألة-
261- (- «ج»-): إذا جرح صيدا فغاب عن عينه لزمه الجزاء على الكمال و به
قال (- ك-). و قال (- ش-) [لا يلزمه الجزاء على الكمال و] [1] يقوم بين كونه
مجروحا و الدم جار، و بين كونه صحيحا و ألزم ما بينهما.
مسألة-
262-: جزاء الصيد على التخيير بين إخراج المثل أو بيعه و شراء الطعام و
التصدق به، و بين الصوم عن كل مد يوم، و به قال جميع الفقهاء، و يدل عليه قوله
تعالى «يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ «الى قوله» أَوْ
كَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ
صِيٰاماً» و ظاهر لفظة «أو» للتخيير.
و روي عن
ابن عباس و ابن سيرين أنهما قالا بوجوب الجزاء [2] على الترتيب فلا يجوز أن يطعم
مع القدرة على إخراج المثل، و لا يجوز أن يصوم مع القدرة على الإطعام. و حكى أبو
ثور عن (- ش-) أنه قال في القديم مثل هذا، و ذهب اليه قوم من أصحابنا.
مسألة-
263-: المثل الذي يقوم هو الجزاء، و به قال (- ش-)، و يدل عليه قوله تعالى
«فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» و القراءة بالخفض
توجب أن يكون الجزاء بدلا عن المثل من النعم، لان التقدير لمثل ما قتل من النعم. و
قال (- ك-):
يقوم الصيد
المقتول.
مسألة-
264-: ما له مثل يلزم قيمته وقت الإخراج دون حال الإتلاف، و ما لا مثل له
يلزم قيمته حال الإتلاف دون حال الإخراج، و الذي يدل عليه أن حال
[1]
هذه الزيادة تختص م.
[2] م:
يوجب الجزاء.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 418