نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 413
لا دليل عليه [1]. و قال (- ش-) بمثله الا أنه قال: حجته صحيحة قدر
على الرجوع أو لم يقدر، و يلزمه دم لإخلاله بالرجوع الى الميقات.
مسألة-
243-: إذا استأجر على أن يتمتع [2] عنه، فقرن أو أفرد لم يجز عنه، لأنه
أتى بغير ما استأجر عليه، و لا دليل على أنه يجزى عنه. و قال (- ش-): ان قرن عنه
أجزأه على تفسيرهم في القران، و هل يرد من الأجرة بقدر ما ترك منها من العمل؟ فيه
وجهان.
و ان أفرد
عنه، فان أتى بالحج وحده دون العمرة، فعليه أن يرد من الأجرة بقدر عمل العمرة، و
ان حج و اعتمر بعد الحج، فان عاد الى الميقات فأحرم بها منه فلا شيء عليه و ان
أحرم بالعمرة من أدنى الحل فعليه دم، و هل عليه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك من
عمل العمرة؟ فيه [3] وجهان.
مسألة-
244- (- «ج»-): إذا استأجره للإفراد فتمتع فقد أجزءه [4]، لان هذه
المسألة منصوصة و عليها إجماع الطائفة. و قال (- ش-): ان كان في كلامه ما يوجب
التخيير أجزأه، و لا شيء عليه، و ان لم يكن في كلامه ذلك وقعت العمرة عن الأجير و
الحج عن [5] المستأجر، و عليه دم لإخلاله بالإحرام بالحج من الميقات و في وجوب رد
الأجير الأجرة بقدر ما ترك من عمل الحج طريقان.
[1]
م: آخر الدليل الى آخر المسألة و قال دليلنا أنه استأجره على ان يحج من ميقات بلده
فاذا حج من غيره فقد فعل غير ما أمره به و اجزاؤه عنه يحتاج الى دليل فاما مع
التعذر فلا خلاف في اجزائه. و إيجاب الدم عليه يحتاج الى دليل.
[2] م:
استأجره ليتمتع عنه.
[3] م:
بإسقاط (فيه).
[4] د: فقد
أجزاء.
[5] ح، د:
من.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 413