responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 413

لا دليل عليه [1]. و قال (- ش-) بمثله الا أنه قال: حجته صحيحة قدر على الرجوع أو لم يقدر، و يلزمه دم لإخلاله بالرجوع الى الميقات.

مسألة- 243-: إذا استأجر على أن يتمتع [2] عنه، فقرن أو أفرد لم يجز عنه، لأنه أتى بغير ما استأجر عليه، و لا دليل على أنه يجزى عنه. و قال (- ش-): ان قرن عنه أجزأه على تفسيرهم في القران، و هل يرد من الأجرة بقدر ما ترك منها من العمل؟ فيه وجهان.

و ان أفرد عنه، فان أتى بالحج وحده دون العمرة، فعليه أن يرد من الأجرة بقدر عمل العمرة، و ان حج و اعتمر بعد الحج، فان عاد الى الميقات فأحرم بها منه فلا شي‌ء عليه و ان أحرم بالعمرة من أدنى الحل فعليه دم، و هل عليه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك من عمل العمرة؟ فيه [3] وجهان.

مسألة- 244- (- «ج»-): إذا استأجره للإفراد فتمتع فقد أجزءه [4]، لان هذه المسألة منصوصة و عليها إجماع الطائفة. و قال (- ش-): ان كان في كلامه ما يوجب التخيير أجزأه، و لا شي‌ء عليه، و ان لم يكن في كلامه ذلك وقعت العمرة عن الأجير و الحج عن [5] المستأجر، و عليه دم لإخلاله بالإحرام بالحج من الميقات و في وجوب رد الأجير الأجرة بقدر ما ترك من عمل الحج طريقان.


[1] م: آخر الدليل الى آخر المسألة و قال دليلنا أنه استأجره على ان يحج من ميقات بلده فاذا حج من غيره فقد فعل غير ما أمره به و اجزاؤه عنه يحتاج الى دليل فاما مع التعذر فلا خلاف في اجزائه. و إيجاب الدم عليه يحتاج الى دليل.

[2] م: استأجره ليتمتع عنه.

[3] م: بإسقاط (فيه).

[4] د: فقد أجزاء.

[5] ح، د: من.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست