نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 414
مسألة- 245- (- «ج»-): إذا أوصى بأن
يحج عنه تطوعا صحت الوصية، و (- للش-) فيه قولان [و أيضا قوله تعالى فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ.]
[1].
مسألة-
246-: إذا قال حج عني بنفقتك، أو علي ما ينفق كانت الإجارة باطلة، لأن هذه
إجارة مجهولة و من شرط الانعقاد أن يذكر العوض عنها، فان حج عنه لزمه أجرة المثل،
و به قال (- ش-). و قال (- ح-): الإجارة صحيحة.
مسألة-
247-: إذا قال حج عني أو اعتمر و لك مائة كان صحيحا، لان هذا تخيير بين
الحج و العمرة بأجرة معلومة و لا مانع منه، فان حج أو اعتمر استحق المائة. و قال
(- ش-): الإجارة باطلة، فإن حج أو اعتمر استحق أجرة المثل.
مسألة-
248-: إذا قال من حج عني فله عبد أو دينار أو كذا درهما [2]، كان صحيحا و
يكون المستأجر مخيرا في اعطاءها أيها شاء، لما قلناه في المسألة المتقدمة سواء و
قال (- ش-): العقد باطل، فان حج استحق أجرة المثل.
مسألة-
249-: من كان عليه حجة الإسلام و حجة النذر لم يجز أن يحج النذر قبل حجة
الإسلام، فإن خالف و حج بنية النذر لم ينقلب الى حجة. الإسلام لقول النبي عليه
السّلام: الاعمال بالنيات. و قال (- ش-): ينقلب الى حجة الإسلام. و هكذا الخلاف في
الأجير إذا استأجره و كان معضوبا ليحج عنه حجة النذر لا ينقلب الى حجة الإسلام، و
عند (- ش-) ينقلب.
مسألة-
250-: إذا استأجره ليحج عنه فاعتمر أو ليعتمر فحج عنه، لم يقع ذلك عن
المحجوج عنه، سواء كان حيا أو ميتا، و لا يستحق عليه شيئا من الأجرة، لأنه [3] لم
يفعل ما استأجره فيه بل خالف. و قال (- ش-): ان كان المحجوج
[1]
هذه الزيادة تختص: م: و هي بعض ما في الخلاف من الدليل.
[2] م: أو
عشرة دراهم.
[3] م: آخر
الدليل الى آخر المسألة في الموردين.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 414