responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 412

على قطع المسافة، فيجب أن يستحق الأجرة بحسبه.

مسألة- 240- (- «ج»-): إذا مات أو حصر بعد الإحرام، سقطت عنه عهدة الحج، و لا يلزمه رد شي‌ء من الأجرة. و قال أصحاب (- ش-): ان كان بعد الفراغ من الأركان كأنه تحلل بالطواف و لم يقو على المبيت بمنى و الرمي منهم من قال يرد قولا واحدا، و منهم من قال على قولين.

و ان مات بعد أن فعل بعض الأركان و بقي البعض قال في الأم: له من الأجرة بقدر ما عمل و عليه أصحابه، و قد قيل لا يستحق شيئا، فالمسألة على قولين.

مسألة- 241-: إذا أحرم الأجير و مات، فقد قلنا انه [1] سقط الحج عنه، فان كان [2] أحرم عن نفسه، فلا يجوز أن ينقلها الى غيره، لان [3] جواز ذلك يحتاج الى دليل و لا دليل عليه، و (- للش-) فيه قولان: أحدهما [4] يجوز له البناء عليه و يتم عن غيره، و الأخر لا يصح [5] ذلك.

مسألة- 242-: إذا استأجر رجلا على أن يحج عنه مثلا عن اليمن، فأتى الأجير الميقات ثمَّ أحرم عن نفسه بالعمرة، فلما تحلل منها حج عن المستأجر، فإن كانت الحجة حجها عن الميقات صحت، و ان حجها من مكة و هو متمكن من الرجوع الى الميقات لم يجزه، و ان لم يمكنه صحت حجته [6] و لا يلزمه دم، لأنه‌


[1] ح، د: بإسقاط (انه).

[2] م: بإسقاط (كان).

[3] م: آخر الدليل الى آخر المسألة.

[4] م: قولان قال في القديم يجوز.

[5] م: انه لا يصح ذلك دليلنا.

[6] ح، د: لم يمكن صحت.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست