responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 408

سلمت التي أفسدها من الفساد و أجزأته عن حجة الإسلام، فالقضاء يجزيه عنه، مثل أن أعتق قبل فوات وقت الوقوف و وقف بعده. فان كانت لو سلمت لم يجزه عن حجة الإسلام فالقضاء كذلك مثل أن أعتق بعد فوات وقت الوقوف، فيكون عليه القضاء و حجة الإسلام معا.

و هذا كله وفاق الا ما قاله من العتق قبل التحلل، فانا نعتبر قبل الوقوف بالمشعر، فان كان بعده لا يتعلق به فساد الحج أصلا و يكون حجة تامة الا أنها لا تجزيه عن حجة الإسلام على حال.

مسألة- 229-: إذا أذن المولى لعبده في الإحرام، ثمَّ بدا له فأحرم العبد قبل أن يعلم نهيه عن ذلك، صح إحرامه و ليس له فسخه عليه، لان هذا إحرام صحيح انعقد بإذن المولى و المنع من ذلك يحتاج الى دليل. و (- للش-) فيه قولان:

أحدهما مثل ما قلناه، و الأخر أن له ذلك بناء على مسألة الوكيل إذا عزله قبل أن يعلم، فان له فيه قولين.

مسألة- 230-: إذا أحرم العبد بإذن سيده لم يكن لسيده أن يحلله منه، لان هذا إحرام صحيح و جواز تحليله يحتاج إلى دلالة، و به قال (- ش-). و قال (- ح-):

له أن يحلله منه [1].

عدم انعقاد حجتين

مسألة- 231-: من أهل بحجتين انعقد إحرامه بواحدة منهما، و كان وجود الأخرى و عدمها سواء، فلا يتعلق بها حكم فلا يجب قضاؤها و لا الفدية. و هكذا من أهل بعمرتين أو بحجة، ثمَّ أدخل عليها أخرى، أو العمرة [2] ثمَّ أدخل عليها اخرى، و كذلك الحكم فيما زاد على ذلك، و به قال (- ش-). و انما [3] قلنا ذلك لان‌


[1] م: أخر دليل المسألة و أضاف دليلنا طريقة الاحتياط.

[2] م: أو بعمرة.

[3] م: أخر الدليل الى آخر المسألة و قال دليلنا.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست