نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 408
سلمت التي أفسدها من الفساد و أجزأته عن حجة الإسلام، فالقضاء يجزيه
عنه، مثل أن أعتق قبل فوات وقت الوقوف و وقف بعده. فان كانت لو سلمت لم يجزه عن
حجة الإسلام فالقضاء كذلك مثل أن أعتق بعد فوات وقت الوقوف، فيكون عليه القضاء و
حجة الإسلام معا.
و هذا كله
وفاق الا ما قاله من العتق قبل التحلل، فانا نعتبر قبل الوقوف بالمشعر، فان كان
بعده لا يتعلق به فساد الحج أصلا و يكون حجة تامة الا أنها لا تجزيه عن حجة
الإسلام على حال.
مسألة-
229-: إذا أذن المولى لعبده في الإحرام، ثمَّ بدا له فأحرم العبد قبل أن
يعلم نهيه عن ذلك، صح إحرامه و ليس له فسخه عليه، لان هذا إحرام صحيح انعقد بإذن
المولى و المنع من ذلك يحتاج الى دليل. و (- للش-) فيه قولان:
أحدهما مثل
ما قلناه، و الأخر أن له ذلك بناء على مسألة الوكيل إذا عزله قبل أن يعلم، فان له
فيه قولين.
مسألة-
230-: إذا أحرم العبد بإذن سيده لم يكن لسيده أن يحلله منه، لان هذا إحرام
صحيح و جواز تحليله يحتاج إلى دلالة، و به قال (- ش-). و قال (- ح-):
له أن يحلله
منه [1].
عدم انعقاد حجتين
مسألة-
231-: من أهل بحجتين انعقد إحرامه بواحدة منهما، و كان وجود الأخرى و
عدمها سواء، فلا يتعلق بها حكم فلا يجب قضاؤها و لا الفدية. و هكذا من أهل بعمرتين
أو بحجة، ثمَّ أدخل عليها أخرى، أو العمرة [2] ثمَّ أدخل عليها اخرى، و كذلك الحكم
فيما زاد على ذلك، و به قال (- ش-). و انما [3] قلنا ذلك لان
[1]
م: أخر دليل المسألة و أضاف دليلنا طريقة الاحتياط.
[2] م: أو
بعمرة.
[3] م: أخر
الدليل الى آخر المسألة و قال دليلنا.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 408