نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 409
انعقاد واحدة مجمع عليه و ما زاد عليها فلا دلالة عليه و الأصل براءة
الذمة.
و قال (-
ح-): ينعقد إحرامه بحجتين و أكثر و عمرتين و أكثر، لكنه لا يمكنه المضي فيهما،
ثمَّ اختلفوا فقال (- ح-) و (- م-): يكون محرما بهما ما لم يأخذ في السير، فإذا
أخذ فيه انتقضت إحداهما و بقيت الأخرى و عليه قضاء التي انتقضت و الهدي. و قال (-
ف-): ينتقض إحداهما عقيب الانعقاد و عليه قضاؤها و هدي، و يبقى الأخرى يمضي فيها.
أحكام الاستيجار للحج
مسألة-
232- (- «ج»-): الاستيجار للحج جائز، فإذا صار الرجل معضوبا جاز أن
يستأجر من يحج عنه و يصح الإجارة، و يكون للأجير أجرته، فإذا فعل الحج عن المكتري
وقع عن المكتري و سقط الفرض به عنه، و كذلك إذا مات من وجب عليه الحج اكترى وليه
عنه من يحج عنه، فاذا فعل الأجير ذلك سقط الفرض عنه، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): لا يجوز الإجارة على الحج، فاذا فعل كانت الإجارة باطلة، فإذا فعل الأجير و
لبى عن المكتري وقع الحج عن الأجير، و يكون للمكتري ثواب النفقة، فإن بقي مع
الأجير شيء كان عليه رده، فأما ان مات فإن أوصى أن يحج عنه كان تطوعا من الثلث و
ان لم يوص كان لوليه وحده أن يحج عنه، فاذا فعل قال (- م-): أجزأه ان شاء اللّه و
أراد أجزأ عنه الإضافة [1] إليه ليبين أن غير الولي لا يملك هذا [2].
دليلنا
مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم ما روى ابن عباس أن النبي عليه السّلام سمع رجلا
يقول لبيك عن شبرمة فقال له: ويحك من شبرمة؟ قال: أخ لي أو
[1]
ف: أجزائه عنه الإضافة ح ل ح: اضافة.
[2] م: بدل
(دليلنا.) و لأن الأصل جواز الإجارات في كل شيء فمن منع في شيء دون شيء فعليه
الدلالة و لأنا قد انفرضنا على وجوب الحج عليه فمن أسقط بالموت فعليه الدلالة و
روى ابن عباس.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 409