responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 407

ابن سلمة [1]: لا دم قولا واحدا.

إحرام العبد

مسألة- 225-: لا ينعقد إحرام العبد إلا بإذن سيده، و به قال داود و من تابعه. و قال باقي الفقهاء: ينعقد و له أن يفسخ عليه حجه.

مسألة- 226-: العبد إذا أفسد حجه و كان أحرم بإذن مولاه، لزمه ما يلزم الحر و تجب على مولاه اذنه فيه الا الفدية، فإنه بالخيار بين أن يفدي عنه أو يأمره بالصيام، و ان كان بغير اذنه فاحرامه باطل لا يتصور معه الإفساد.

و قال جميع الفقهاء: ان الإفساد صحيح في الموضعين معا. و قال أصحاب (- ش-): المنصوص أن عليه القضاء و فيهم من قال: لا قضاء عليه، و يدل على وجوب القضاء إذا كان بإذن سيده عموم الاخبار فيمن أفسد حجه أن عليه القضاء.

مسألة- 227-: إذا أذن له السيد في الإحرام و أفسد، وجب عليه أن يأذن له في القضاء، لأنه إذا أذن له في ذلك لزمه جميع ما يتعلق به و قضاء ما أفسده مما يتعلق به، و (- للش-) فيه وجهان: أحدهما أن له منعه من ذلك، و الأخر ليس له ذلك.

مسألة- 228-: إذا أفسد العبد حجه و لزمه القضاء على ما قلناه فأعتقه السيد كان عليه حجة الإسلام و حجة القضاء، و يجب عليه البداية بحجة الإسلام و بعد ذلك بحجة القضاء، و به قال (- ش-). و هكذا القول في الصبي إذا بلغ و عليه قضاء حجه، فإنه لا يقضى قبل حجة الإسلام، فإن أتى بحجة الإسلام كان القضاء باقيا و ان أحرم بالقضاء انعقد بحجة الإسلام و كان القضاء باقيا في ذمته هذا إذا تحلل من كان أفسدها ثمَّ أعتق.

فأما ان أعتق قبل التحلل منها، فلا فصل بين أن يفسد بعد العتق أو قبل العتق، فإنه يمضي في فاسده و لا يجزيه الفاسد عن حجة الإسلام، فاذا قضى فان كانت لو‌


[1] ح، د: بإسقاط (أبو سعيد) و (أبو الطيب بن سلمة).

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست