نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 406
و قبل فوات وقته، فان كملا بعد فوات وقت الوقوف مثل ان كملا بعد طلوع
الفجر من يوم النحر مضيا على الإحرام و كان الحج تطوعا، و لا يجزئ عن حجة الإسلام
بلا خلاف، و ان كملا قبل الوقوف تغير [1] إحرام كل واحد منهما بالفرض و أجزأه عن
حجة الإسلام، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): الصبي يحتاج الى تجديد إحرام، لان إحرامه لا يصح عنده، و العبد يمضي على
إحرامه تطوعا و لا ينقلب فرضا.
و قال (-
ك-): الصبي و العبد معا يمضيان في الحج و يكون تطوعا.
مسألة-
223- (- «ج»-): و ان كان البلوغ و العتق بعد الوقوف و قبل فوات وقته، مثل
أن كملا قبل طلوع الفجر رجعا الى عرفات و المشعر إن أمكنهما، فان لم يمكنهما رجعا
الى المشعر و وقفا و قد أجزأهما، فان لم يعودا إليهما أو الى أحدهما لا يجزئهما عن
حجة الإسلام.
و قال (-
ش-): ان عادا الى عرفات فوقفا قبل طلوع الفجر، فالحكم فيه كما لو كملا قبل الوقوف،
فإنه يجزيه و ان لم يعودا الى عرفة لم يجزهما عن حجة الإسلام، و حكي عن ابن عباس
[2] أنه قال: يجزئهما عن حجة الإسلام.
مسألة-
224-: كل موضع قلنا انه يجزئهما عن حجة الإسلام، فإن كانا متمتعين لزمهما
الدم للتمتع، لقوله تعالى «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ
إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»[1] و لم يفرق،
و ان لم يكونا متمتعين لم يلزمهما شيء. و قال (- ش-):
عليه دم. و
قال أبو إسحاق: على قولين. و قال أبو سعيد الإصطخري و أبو الطيب
[1]
كذا في الخلاف و هو الأظهر و في م و ح تعين و في د: بعين.
[2] كذا في
الخلاف و م الا ان في م: ابن العباس و في ح و د أبى العباس.
[1]
سورة البقرة آية 192. م آخر الآية الى آخر المسألة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 406