نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 405
فلا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام، و به قال ابن عباس، و (- ح-)، و
(- ش-) في الأم. و قوله الأخر أن ذلك مستحب، و به قال (- ك-).
و لح تفصيل،
فقال: هذا لمن كانت داره قبل المواقيت، فان كانت في المواقيت أو دونها، فله دخولها
بغير إحرام.
مسألة-
219-: من يتكرر دخوله مكة من الحطابة و الرعاة، جاز له دخولها بغير إحرام،
لأن الأصل براءة الذمة، و لا دلالة على وجوبه، و به قال (- ش-) و قال بعض أصحابه:
ان له قولا آخر أنه يلزم هؤلاء في السنة مرة.
مسألة-
220-: من يجب عليه أن لا يدخل مكة إلا محرما فدخلها محلا فلا قضاء عليه
(لأن الأصل براءة الذمة) [1] و به قال (- ش-) [2] و قال (- ح-): عليه أن يدخلها
محرما، فان دخلها محلا فعليه القضاء [استحسانا، و ان لم يحج من سنته استقر عليه
القضاء] [3].
مسألة-
221-: من أسلم و قد جاوز الميقات، فعليه الرجوع الى الميقات و الإحرام
منه، فان لم يفعل و أحرم من موضعه و حج تمَّ حجه و لا يلزمه دم (لأن الأصل براءة
الذمة) [4] و به قال (- ح-) و المزني. و قال (- ش-): يلزمه دم قولا واحدا.
دليلنا ان
الأصل براءة الذمة.
إحرام الصبي
مسألة-
222- (- «ج»-): إحرام الصبي عندنا صحيح، و إحرام العبد صحيح بلا خلاف، و
وافقنا (- ش-) في إحرام الصبي، فعلى هذا إذا بلغ الصبي و أعتق العبد قبل التحلل
فيه ثلاث مسائل: اما أن يكملا بعد فوات وقت الوقوف، أو بعد الوقوف
[1]
م: هذا الدليل الى آخر المسألة.
[2] م: و
به قال ش على قوله انه واجب أو مستحب.
[3] هذه
الزيادة تختص م، و في الخلاف: ثمَّ ينظر فان حج حجة الإسلام من سنته فالقياس ان
عليه القضاء لكنه يسقط استحسانا.
[4] م آخر
الدليل الى آخر المسألة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 405