responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 405

فلا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام، و به قال ابن عباس، و (- ح-)، و (- ش-) في الأم. و قوله الأخر أن ذلك مستحب، و به قال (- ك-).

و لح تفصيل، فقال: هذا لمن كانت داره قبل المواقيت، فان كانت في المواقيت أو دونها، فله دخولها بغير إحرام.

مسألة- 219-: من يتكرر دخوله مكة من الحطابة و الرعاة، جاز له دخولها بغير إحرام، لأن الأصل براءة الذمة، و لا دلالة على وجوبه، و به قال (- ش-) و قال بعض أصحابه: ان له قولا آخر أنه يلزم هؤلاء في السنة مرة.

مسألة- 220-: من يجب عليه أن لا يدخل مكة إلا محرما فدخلها محلا فلا قضاء عليه (لأن الأصل براءة الذمة) [1] و به قال (- ش-) [2] و قال (- ح-): عليه أن يدخلها محرما، فان دخلها محلا فعليه القضاء [استحسانا، و ان لم يحج من سنته استقر عليه القضاء] [3].

مسألة- 221-: من أسلم و قد جاوز الميقات، فعليه الرجوع الى الميقات و الإحرام منه، فان لم يفعل و أحرم من موضعه و حج تمَّ حجه و لا يلزمه دم (لأن الأصل براءة الذمة) [4] و به قال (- ح-) و المزني. و قال (- ش-): يلزمه دم قولا واحدا.

دليلنا ان الأصل براءة الذمة.

إحرام الصبي

مسألة- 222- (- «ج»-): إحرام الصبي عندنا صحيح، و إحرام العبد صحيح بلا خلاف، و وافقنا (- ش-) في إحرام الصبي، فعلى هذا إذا بلغ الصبي و أعتق العبد قبل التحلل فيه ثلاث مسائل: اما أن يكملا بعد فوات وقت الوقوف، أو بعد الوقوف‌


[1] م: هذا الدليل الى آخر المسألة.

[2] م: و به قال ش على قوله انه واجب أو مستحب.

[3] هذه الزيادة تختص م، و في الخلاف: ثمَّ ينظر فان حج حجة الإسلام من سنته فالقياس ان عليه القضاء لكنه يسقط استحسانا.

[4] م آخر الدليل الى آخر المسألة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست