responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 404

مسألة- 215- (- «ج»-): إذا أراد قضاء العمرة التي أفسدها أحرم من الميقات و قال (- ش-) مثل قوله في الحج بأغلظ الأمرين، و قال (- ح-): يحرم من أدنى الحل و لا يلزمه الميقات.

مسألة- 216- (- «ج»-): من فاته الحج سقط عنه توابع الحج الوقوف بعرفات و المشعر و منى و الرمي، و عليه طواف و سعي، فيحصل له إحرام و طواف و سعي، ثمَّ يحلق بعد ذلك و عليه القضاء في القابل و لا هدي عليه، و في أصحابنا من قال: عليه هدي، روي ذلك في بعض الروايات.

و بمثله قال (- ش-)، إلا في الحلاق [1]، فإنه على قولين، و قال: لا يصير حجه عمرة و ان فعل أفعال العمرة و عليه القضاء و شاة، و به قال (- ح-) و (- م-) إلا في فصل، و هو أنه لا هدي عليه.

و قال (- ف-): ينقلب حجه عمرة مثل ما قلناه، و عن (- ك-) ثلاث روايات، أولها: مثل قول (- ش-)، و الثاني: يحل بعمل عمرة و عليه الهدي دون القضاء، و الثالث لا يحل بل يقيم على إحرامه حتى إذا كان من قابل أنى بالحج فوقف و أكمل الحج. و قال المزني: يمضي في فائته، فيأتي بكل ما يأتي به الحاج الا الوقوف، فخالف الباقين في التوابع.

مسألة- 217-: على الرواية التي ذكرناها من فاته الحج عليه الهدي لا يجوز تأخيره إلى قابل، بدلالة طريقة الاحتياط، و هو أحد قولي (- ش-)، و الثاني أن له ذلك [2].

دخول مكة

مسألة- 218- (- «ج»-): من دخل مكة لحاجة لا يتكرر، كالتجارة و الرسالة و زيارة الأهل، أو كان مكيا خرج لتجارة، ثمَّ عاد الى وطنه، أو دخلها للمقام بها،


[1] د: الخلاف.

[2] هذه العبارة في م قدمت و أخرت.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست