نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 404
مسألة- 215- (- «ج»-): إذا أراد قضاء
العمرة التي أفسدها أحرم من الميقات و قال (- ش-) مثل قوله في الحج بأغلظ الأمرين،
و قال (- ح-): يحرم من أدنى الحل و لا يلزمه الميقات.
مسألة-
216- (- «ج»-): من فاته الحج سقط عنه توابع الحج الوقوف بعرفات و المشعر
و منى و الرمي، و عليه طواف و سعي، فيحصل له إحرام و طواف و سعي، ثمَّ يحلق بعد
ذلك و عليه القضاء في القابل و لا هدي عليه، و في أصحابنا من قال: عليه هدي، روي
ذلك في بعض الروايات.
و بمثله قال
(- ش-)، إلا في الحلاق [1]، فإنه على قولين، و قال: لا يصير حجه عمرة و ان فعل
أفعال العمرة و عليه القضاء و شاة، و به قال (- ح-) و (- م-) إلا في فصل، و هو أنه
لا هدي عليه.
و قال (-
ف-): ينقلب حجه عمرة مثل ما قلناه، و عن (- ك-) ثلاث روايات، أولها: مثل قول (-
ش-)، و الثاني: يحل بعمل عمرة و عليه الهدي دون القضاء، و الثالث لا يحل بل يقيم
على إحرامه حتى إذا كان من قابل أنى بالحج فوقف و أكمل الحج. و قال المزني: يمضي
في فائته، فيأتي بكل ما يأتي به الحاج الا الوقوف، فخالف الباقين في التوابع.
مسألة-
217-: على الرواية التي ذكرناها من فاته الحج عليه الهدي لا يجوز تأخيره
إلى قابل، بدلالة طريقة الاحتياط، و هو أحد قولي (- ش-)، و الثاني أن له ذلك [2].
دخول مكة
مسألة-
218- (- «ج»-): من دخل مكة لحاجة لا يتكرر، كالتجارة و الرسالة و زيارة
الأهل، أو كان مكيا خرج لتجارة، ثمَّ عاد الى وطنه، أو دخلها للمقام بها،
[1]
د: الخلاف.
[2] هذه
العبارة في م قدمت و أخرت.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 404