responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 403

القران، و يجب عليه شاتان: شاة بإفساد الحج، و شاة بإفساد العمرة.

مسألة- 210- (- «ج»-): من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد، فعليه بقرة فان لم يجد فسبع شياه على الترتيب، فان لم يجد فقيمة البدنة دراهم و ثمنها طعاما يتصدق به، فان لم يجد صام عن كل مد يوما، و نص (- ش-) على مثل ما قلناه، و في أصحابه من قال هو مخير.

أحكام النحر

مسألة- 211-: من نحر ما يجب عليه في الحل و فرق اللحم في الحرم لا يجزيه، و به قال (- ش-). و قال بعض أصحابه: يجزيه.

[دليلنا قوله تعالى «ثُمَّ مَحِلُّهٰا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» و هذا ما بلغه] [1].

مسألة- 212-: إذا نحر في الحرم و فرق في الحل لم يجزه، و به قال (- ش-) قولا واحدا. و كذلك الإطعام لا يجزيه عندنا الا لمساكين الحرم، بطريقة الاحتياط في الموضعين، و به قال (- ش-).

و قال (- ك-) في اللحم مثل قولنا، و الإطعام كيف شاء. و قال (- ح-): يجزيه في الموضعين [2].

مسألة- 213- (- «ج»-): من وجب عليه الهدي في إحرام الحج، فلا ينحره الا بمنى، و ان وجب عليه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة. و قال باقي الفقهاء:

أي مكان شاء من الحرم يجزيه، الا أن (- ش-) استحب مثل ما قلناه.

القضاء

مسألة- 214- (- «ج»-): من أفسد الحج و أراد أن يقضيه أحرم من الميقات، و به قال (- ح-). و قال: لا يلزمه ان كان أحرم فيما أفسد من قبل الميقات. و قال (- ش-): يلزمه من الموضع الذي كان أحرم منه.


[1] هذه الزيادة تختص م و هذا بعض، في الخلاف.

[2] م: و قال ح: إذا فرق اللحم و اطعم المساكين في غير الحرم اجزئه دليلنا طريقة الاحتياط في الموضعين.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست