نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 403
القران، و يجب عليه شاتان: شاة بإفساد الحج، و شاة بإفساد العمرة.
مسألة-
210- (- «ج»-): من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد، فعليه بقرة فان لم
يجد فسبع شياه على الترتيب، فان لم يجد فقيمة البدنة دراهم و ثمنها طعاما يتصدق
به، فان لم يجد صام عن كل مد يوما، و نص (- ش-) على مثل ما قلناه، و في أصحابه من
قال هو مخير.
أحكام النحر
مسألة-
211-: من نحر ما يجب عليه في الحل و فرق اللحم في الحرم لا يجزيه، و به
قال (- ش-). و قال بعض أصحابه: يجزيه.
[دليلنا
قوله تعالى «ثُمَّ مَحِلُّهٰا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» و هذا ما
بلغه] [1].
مسألة-
212-: إذا نحر في الحرم و فرق في الحل لم يجزه، و به قال (- ش-) قولا
واحدا. و كذلك الإطعام لا يجزيه عندنا الا لمساكين الحرم، بطريقة الاحتياط في
الموضعين، و به قال (- ش-).
و قال (-
ك-) في اللحم مثل قولنا، و الإطعام كيف شاء. و قال (- ح-): يجزيه في الموضعين [2].
مسألة-
213- (- «ج»-): من وجب عليه الهدي في إحرام الحج، فلا ينحره الا بمنى، و
ان وجب عليه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة. و قال باقي الفقهاء:
أي مكان شاء
من الحرم يجزيه، الا أن (- ش-) استحب مثل ما قلناه.
القضاء
مسألة-
214- (- «ج»-): من أفسد الحج و أراد أن يقضيه أحرم من الميقات، و به قال
(- ح-). و قال: لا يلزمه ان كان أحرم فيما أفسد من قبل الميقات. و قال (- ش-):
يلزمه من الموضع الذي كان أحرم منه.
[1]
هذه الزيادة تختص م و هذا بعض، في الخلاف.
[2] م: و
قال ح: إذا فرق اللحم و اطعم المساكين في غير الحرم اجزئه دليلنا طريقة الاحتياط
في الموضعين.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 403