responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 402

وجهين، أحدهما: هي واجبة، و الأخر: مستحبة.

و قال (- ك-): واجبة. و قال (- ح-): لا أعرف هذه التفرقة. [و روي ذلك عن عمر، و ابن عباس، و لا مخالف لهما] [1].

مسألة- 205- (- «ج»-): إذا وطئ المحرم ناسيا لا يفسد حجه. و قال (- ح-): يفسد حجه مثل العمد. و (- للش-) قولان.

مسألة- 206- (- «ج»-): إذا وطئ المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجه، أنزل أو لم ينزل. و قال (- ك-): إذا أنزل فسد الحج.

مسألة- 207-: من أصحابنا من قال: ان إتيان البهيمة و اللواط بالرجال و النساء و إتيانها في دبرها كل ذلك يتعلق به فساد الحج، و به قال (- ش-)، و منهم من قال: لا يتعلق الفساد الا بالوطئ في القبل من المرأة.

و قال (- ح-): إتيان البهيمة لا يفسده، و الوطي في الدبر فيه روايتان، المعروف أنه يفسده.

[دليلنا على الأول طريقة الاحتياط و على الثاني براءة الذمة] [2].

مسألة- 208- (- «ج»-): من أفسد عمرة كان عليه بدنة، و به قال (- ش-). و قال (- ح-):

عليه شاة.

مسألة- 209- (- «ج»-): القارن على تفسيرنا إذا أفسد حجه لزمه بدنة و ليس عليه دم القران.

و قال (- ش-): إذا وطئ القارن على تفسيرهم فيمن جمع بين الحج و العمرة في الإحرام، لزمه بدنة واحدة بالوطئ و دم القران باق عليه. و قال (- ح-): يسقط دم‌


[1] هذه الزيادة تختص- م-، و هو بعض ما في الخلاف من الدليل و فيه: عن ابن عباس و ابن عمر.

[2] هذه الزيادة تختص.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست