نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 402
وجهين، أحدهما: هي واجبة، و الأخر: مستحبة.
و قال (-
ك-): واجبة. و قال (- ح-): لا أعرف هذه التفرقة. [و روي ذلك عن عمر، و ابن عباس، و
لا مخالف لهما] [1].
مسألة-
205- (- «ج»-): إذا وطئ المحرم ناسيا لا يفسد حجه. و قال (- ح-): يفسد
حجه مثل العمد. و (- للش-) قولان.
مسألة-
206- (- «ج»-): إذا وطئ المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجه، أنزل أو لم
ينزل. و قال (- ك-): إذا أنزل فسد الحج.
مسألة-
207-: من أصحابنا من قال: ان إتيان البهيمة و اللواط بالرجال و النساء و
إتيانها في دبرها كل ذلك يتعلق به فساد الحج، و به قال (- ش-)، و منهم من قال: لا
يتعلق الفساد الا بالوطئ في القبل من المرأة.
و قال (-
ح-): إتيان البهيمة لا يفسده، و الوطي في الدبر فيه روايتان، المعروف أنه يفسده.
[دليلنا على
الأول طريقة الاحتياط و على الثاني براءة الذمة] [2].
مسألة-
208- (- «ج»-): من أفسد عمرة كان عليه بدنة، و به قال (- ش-). و قال (-
ح-):
عليه شاة.
مسألة-
209- (- «ج»-): القارن على تفسيرنا إذا أفسد حجه لزمه بدنة و ليس عليه دم
القران.
و قال (-
ش-): إذا وطئ القارن على تفسيرهم فيمن جمع بين الحج و العمرة في الإحرام، لزمه
بدنة واحدة بالوطئ و دم القران باق عليه. و قال (- ح-): يسقط دم
[1]
هذه الزيادة تختص- م-، و هو بعض ما في الخلاف من الدليل و فيه: عن ابن عباس و ابن
عمر.
[2] هذه
الزيادة تختص.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 402