نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 399
على الولي دون ماله، لأن الولي هو الذي أدخله في ذلك و ليس بواجب
عليه فيجب أن يلزمه، لأن إلزامه في مال الصبي يحتاج إلى دلالة، و به قال أكثر
الفقهاء قال قوم منهم: يلزمه في ماله.
مسألة-
194- (- «ج»-): إذا حمل الإنسان صبيا فطاف به و نوى بحمله طواف الصبي و
طواف نفسه أجزأه عنهما، و (- للش-) قولان: أحدهما يقع الطواف عن الولي، و الأخر
يقع عن الصبي.
مسألة-
195-: الصبي إذا وطئ في الفرج عامدا، فقد روى أصحابنا أن عمد الصبي و خطاه
سواء، فعلى هذا لا يفسد حجه و لا يتعلق به كفارة، و ان قلنا ان ذلك عمد يجب أن
يفسد الحج و يتعلق به الكفارة، لعموم الاخبار فيمن وطئ عامدا أنه يفسد حجه كان
قويا، الا أنه لا يلزمه القضاء، لأنه ليس بمكلف، و وجوب القضاء يتوجه الى المكلف.
و (- للش-)
فيه قولان، أحدهما: أن عمده و خطاه سواء، فان حكم بأن عمده خطأ فهو على قولين مثل
البالغ في فساد الحج، و ان قال عمده عمد فقد أفسد حجه و عليه بدنة.
و هل عليه
القضاء بالإفساد؟ على قولين، أحدهما: لا قضاء عليه، فإنه غير مكلف مثل ما قلناه، و
الثاني: عليه القضاء، فاذا قال بالقضاء، فهل يصح منه القضاء و هو صغير؟ منصوص (-
للش-) أنه يصح، و من أصحابه من قال لا يصح.
[فاذا قال
يصح منه و هو صغير ففعل فلا كلام و إذا قال: لا يصح أو قال: يصح و لم يفعل حتى بلغ
فحج بعد بلوغه، فهل يجزيه عن حجة الإسلام أم لا؟ نظرت في التي أفسدها، فإن كانت لو
سلمت من الفساد أجزأت عن حجة الإسلام، و هو أن يبلغ قبل فوات وقت الوقوف، فكذلك
القضاء، و ان كانت التي أفسدها لو سلمت من الفساد لا تجزيه عن حجة الإسلام بأن لم
يبلغ في وقت الوقوف، فكذلك
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 399