responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 399

على الولي دون ماله، لأن الولي هو الذي أدخله في ذلك و ليس بواجب عليه فيجب أن يلزمه، لأن إلزامه في مال الصبي يحتاج إلى دلالة، و به قال أكثر الفقهاء قال قوم منهم: يلزمه في ماله.

مسألة- 194- (- «ج»-): إذا حمل الإنسان صبيا فطاف به و نوى بحمله طواف الصبي و طواف نفسه أجزأه عنهما، و (- للش-) قولان: أحدهما يقع الطواف عن الولي، و الأخر يقع عن الصبي.

مسألة- 195-: الصبي إذا وطئ في الفرج عامدا، فقد روى أصحابنا أن عمد الصبي و خطاه سواء، فعلى هذا لا يفسد حجه و لا يتعلق به كفارة، و ان قلنا ان ذلك عمد يجب أن يفسد الحج و يتعلق به الكفارة، لعموم الاخبار فيمن وطئ عامدا أنه يفسد حجه كان قويا، الا أنه لا يلزمه القضاء، لأنه ليس بمكلف، و وجوب القضاء يتوجه الى المكلف.

و (- للش-) فيه قولان، أحدهما: أن عمده و خطاه سواء، فان حكم بأن عمده خطأ فهو على قولين مثل البالغ في فساد الحج، و ان قال عمده عمد فقد أفسد حجه و عليه بدنة.

و هل عليه القضاء بالإفساد؟ على قولين، أحدهما: لا قضاء عليه، فإنه غير مكلف مثل ما قلناه، و الثاني: عليه القضاء، فاذا قال بالقضاء، فهل يصح منه القضاء و هو صغير؟ منصوص (- للش-) أنه يصح، و من أصحابه من قال لا يصح.

[فاذا قال يصح منه و هو صغير ففعل فلا كلام و إذا قال: لا يصح أو قال: يصح و لم يفعل حتى بلغ فحج بعد بلوغه، فهل يجزيه عن حجة الإسلام أم لا؟ نظرت في التي أفسدها، فإن كانت لو سلمت من الفساد أجزأت عن حجة الإسلام، و هو أن يبلغ قبل فوات وقت الوقوف، فكذلك القضاء، و ان كانت التي أفسدها لو سلمت من الفساد لا تجزيه عن حجة الإسلام بأن لم يبلغ في وقت الوقوف، فكذلك‌

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست