responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 400

القضاء] [1].

مسألة- 196-: ضمان ما يتلفه الصبي المحرم من الصيد على الولي، بدلالة عموم الأخبار الواردة في أنه يلزمه جميع ما يلزم المحرم، و (- للش-) فيه قولان أحدهما ما قلناه، و الأخر في ماله.

إفساد الحج

مسألة- 197- (- «ج»-): من وطئ في الفرج قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بلا خلاف و يلزمه المضي فيها، و يجب عليه الحج من قابل، و يلزمه بدنة عندنا و عند (- ش-)، و عند (- ح-) شاة.

مسألة- 198- (- «ج»-): إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة و قبل الوقوف بالمشعر فسد حجه و عليه بدنة، و ان وطئ بعد الوقوف بالمشعر قبل التحلل لزمه بدنة و لم يفسد حجه.

و قال (- ش-) و (- ك-): ان وطئ بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل أفسد حجه و عليه بدنة، مثل الوطي قبل الوقوف. و قال (- ح-): لا يفسد حجة الواطى بعد الوقوف بعرفة و عليه بدنة.

مسألة- 199- (- «ج»-): من أفسد حجه، وجب عليه المضي فيه و استيفاء أفعاله و به قال جميع الفقهاء الا داود، فإنه قال: يخرج بالفساد منه.

[و قوله تعالى «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ» [1] يتناول هذا الموضع، و لم يفرق بين حجة أفسدها و بين ما لم يفسده، و ما قلناه مروي عن علي عليه السّلام و ابن عباس، و عمر، و أبي هريرة، و لا مخالف لهم في الصحابة] [2].


[1] هذه الزيادة تختص م و هي موافقة لما في الخلاف و فيها الخلاط صححناها من الخلاف.

[2] ليست هذه الزيادة في، د.


[1] سورة البقرة 192.


 

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست