نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 400
القضاء] [1].
مسألة-
196-: ضمان ما يتلفه الصبي المحرم من الصيد على الولي، بدلالة عموم
الأخبار الواردة في أنه يلزمه جميع ما يلزم المحرم، و (- للش-) فيه قولان أحدهما
ما قلناه، و الأخر في ماله.
إفساد الحج
مسألة-
197- (- «ج»-): من وطئ في الفرج قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بلا خلاف و
يلزمه المضي فيها، و يجب عليه الحج من قابل، و يلزمه بدنة عندنا و عند (- ش-)، و
عند (- ح-) شاة.
مسألة-
198- (- «ج»-): إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة و قبل الوقوف بالمشعر فسد حجه و
عليه بدنة، و ان وطئ بعد الوقوف بالمشعر قبل التحلل لزمه بدنة و لم يفسد حجه.
و قال (-
ش-) و (- ك-): ان وطئ بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل أفسد حجه و عليه بدنة، مثل
الوطي قبل الوقوف. و قال (- ح-): لا يفسد حجة الواطى بعد الوقوف بعرفة و عليه
بدنة.
مسألة-
199- (- «ج»-): من أفسد حجه، وجب عليه المضي فيه و استيفاء أفعاله و به
قال جميع الفقهاء الا داود، فإنه قال: يخرج بالفساد منه.
[و قوله
تعالى «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ»[1] يتناول هذا
الموضع، و لم يفرق بين حجة أفسدها و بين ما لم يفسده، و ما قلناه مروي عن علي عليه
السّلام و ابن عباس، و عمر، و أبي هريرة، و لا مخالف لهم في الصحابة] [2].
[1]
هذه الزيادة تختص م و هي موافقة لما في الخلاف و فيها الخلاط صححناها من الخلاف.