responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 398

حج الصبي

مسألة- 190- (- «ج»-): يصح أن يحرم عن الصبي و يجنبه جميع ما يجتنبه [1] المحرم، و كل ما يلزم المحرم البالغ يلزم في إحرام الصبي مثله، من الصيد و الطيب و اللباس و غير ذلك، و يصح منه الطهارة و الصلاة و الصيام و الحج، غير أن الطهارة و الصلاة و الصيام لا يصح منه حتى يعقل و يميز، و الحج يصح منه بإذن وليه إذا كان مميزا، و يصح له الحج بإحرام وليه عنه ان لم يكن مميزا، و به قال (- ك-)، و (- ش-).

و قال (- ح-): لا ينعقد له صلاة و لا صوم و لا حج، فان أذن له وليه فأحرم لم ينعقد إحرامه، و انما يفعل ذلك ليمرن [2] عليه، و يجنب ما يجتنبه المحرم استحسانا [3] و إذا قتل صيدا فلا جزاء عليه [و أيضا ما روي أن امرأة رفعت الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صبيا من محفة فقالت: يا رسول اللّه أ لهذا حج؟ قال: نعم و لك أجر] [4].

مسألة- 191- (- «ج»-): إذا قتل الصبي الصيد لزم وليه الفداء عنه، و به قال (- ش-)، و في أصحابه من قال: يلزمه في ماله.

مسألة- 192-: يجوز للأم أن تحرم عن ولدها الصغير، و به قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب (- ش-). و قال الباقون من أصحابه: لا يصح.

دليلنا: ما روي [5] أن امرأة رفعت الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صبيا من محفة، فقال:

يا رسول اللّه أ لهذا حج، قال: نعم و لك أجر.

مسألة- 193-: إذا أحرم الولي بالصبي فنفقته الزائد على نفقته في الحضر‌


[1] كذا في الخلاف و هو الصحيح. ح، د: يجنب جمع، يجنبه م يجتنب جمع، يجتنبه. و كذا في آخر المسألة.

[2] م: ليتمرون.

[3] ح، د: استحبابا، و في الخلاف مثل ما في المتن.

[4] هذه العبارة تختص م و هي موجودة في الخلاف.

[5] م: دليلنا الخبر الذي قد تقدم ذكره. و في الخلاف مثل، في المتن.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست