نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 398
حج الصبي
مسألة-
190- (- «ج»-): يصح أن يحرم عن الصبي و يجنبه جميع ما يجتنبه [1] المحرم،
و كل ما يلزم المحرم البالغ يلزم في إحرام الصبي مثله، من الصيد و الطيب و اللباس
و غير ذلك، و يصح منه الطهارة و الصلاة و الصيام و الحج، غير أن الطهارة و الصلاة
و الصيام لا يصح منه حتى يعقل و يميز، و الحج يصح منه بإذن وليه إذا كان مميزا، و
يصح له الحج بإحرام وليه عنه ان لم يكن مميزا، و به قال (- ك-)، و (- ش-).
و قال (-
ح-): لا ينعقد له صلاة و لا صوم و لا حج، فان أذن له وليه فأحرم لم ينعقد إحرامه،
و انما يفعل ذلك ليمرن [2] عليه، و يجنب ما يجتنبه المحرم استحسانا [3] و إذا قتل
صيدا فلا جزاء عليه [و أيضا ما روي أن امرأة رفعت الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله صبيا من محفة فقالت: يا رسول اللّه أ لهذا حج؟ قال: نعم و لك أجر] [4].
مسألة-
191- (- «ج»-): إذا قتل الصبي الصيد لزم وليه الفداء عنه، و به قال (-
ش-)، و في أصحابه من قال: يلزمه في ماله.
مسألة-
192-: يجوز للأم أن تحرم عن ولدها الصغير، و به قال أبو سعيد الإصطخري من
أصحاب (- ش-). و قال الباقون من أصحابه: لا يصح.
دليلنا: ما
روي [5] أن امرأة رفعت الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صبيا من محفة، فقال:
يا رسول
اللّه أ لهذا حج، قال: نعم و لك أجر.
مسألة-
193-: إذا أحرم الولي بالصبي فنفقته الزائد على نفقته في الحضر
[1]
كذا في الخلاف و هو الصحيح. ح، د: يجنب جمع، يجنبه م يجتنب جمع، يجتنبه. و كذا في
آخر المسألة.
[2] م: ليتمرون.
[3] ح، د:
استحبابا، و في الخلاف مثل ما في المتن.
[4] هذه
العبارة تختص م و هي موجودة في الخلاف.
[5] م:
دليلنا الخبر الذي قد تقدم ذكره. و في الخلاف مثل، في المتن.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 398