responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 397

يجزيه؟ فيه وجهان، أحدهما: الاولى، و الثاني: الثانية.

مسألة- 186-: من فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاثة حتى خرج أيام التشريق فلا شي‌ء عليه، لأن الأصل براءة الذمة، و ان رماها في القابل كان أحوط.

و قال (- ش-): ان ترك واحدة فعليه مد، و ان ترك ثنتين فمدان، و ان ترك ثلاثة فدم، إذا كان ذلك في الجمرة الأخيرة، فإن كان من الجمرة الأولى أو الثانية لا يصح ما بعدها على ما مضى.

مسألة- 187- (- «ج»-): من ترك المبيت بلا عذر بمنى ليلة [1] كان عليه دم فان ترك ليلتين كان عليه دمان و الثالثة لا شي‌ء عليه، لان له أن ينفر في الأول الا أن تغيب الشمس ثمَّ ينفر فيلزمه ثلاثة دماء.

و قال (- ش-): ان ترك ليلة فيه ثلاثة أقوال، أحدها: عليه مد، و الأخر: عليه ثلث دم. و الثالث قاله في مختصر الحج في ليلة درهم، و في ليلتين درهمان، و في الثلاثة عليه دم على أحد قوليه، و القول الأخر لا شي‌ء عليه.

مسألة- 188-: نزول المحصب مستحب و هو نسك، و به قال عمر بن الخطاب و قال جميع الفقهاء: هو مستحب و ليس بنسك.

فإن أرادوا بالنسك ما يلزم بتركه الدم، فليس بنسك عندنا، لان من تركه لا يلزمه دم، و انما يكون ترك الأفضل و يسقط الخلاف.

مسألة- 189-: طواف الوداع مستحب بلا خلاف، و قد قدمنا أن طواف النساء فرض لا يتحلل من النساء الا به، و ان ترك طواف الوداع لا يلزمه دم، و ان ترك طواف النساء لم تحل له النساء حتى يعود و يطوف أو يأمر من يطوف عنه.

و خالف جميع الفقهاء في طواف النساء و وافقوا في طواف الوداع، فأما لزوم الدم بتركه، فذهب اليه (- ح-)، و هو أحد قولي (- ش-)، و الأخر أنه لا دم عليه.


[1] م: ليلته.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست