نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 397
يجزيه؟ فيه وجهان، أحدهما: الاولى، و الثاني: الثانية.
مسألة-
186-: من فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاثة حتى خرج أيام التشريق فلا شيء
عليه، لأن الأصل براءة الذمة، و ان رماها في القابل كان أحوط.
و قال (-
ش-): ان ترك واحدة فعليه مد، و ان ترك ثنتين فمدان، و ان ترك ثلاثة فدم، إذا كان
ذلك في الجمرة الأخيرة، فإن كان من الجمرة الأولى أو الثانية لا يصح ما بعدها على
ما مضى.
مسألة-
187- (- «ج»-): من ترك المبيت بلا عذر بمنى ليلة [1] كان عليه دم فان ترك
ليلتين كان عليه دمان و الثالثة لا شيء عليه، لان له أن ينفر في الأول الا أن
تغيب الشمس ثمَّ ينفر فيلزمه ثلاثة دماء.
و قال (-
ش-): ان ترك ليلة فيه ثلاثة أقوال، أحدها: عليه مد، و الأخر: عليه ثلث دم. و
الثالث قاله في مختصر الحج في ليلة درهم، و في ليلتين درهمان، و في الثلاثة عليه
دم على أحد قوليه، و القول الأخر لا شيء عليه.
مسألة-
188-: نزول المحصب مستحب و هو نسك، و به قال عمر بن الخطاب و قال جميع
الفقهاء: هو مستحب و ليس بنسك.
فإن أرادوا
بالنسك ما يلزم بتركه الدم، فليس بنسك عندنا، لان من تركه لا يلزمه دم، و انما
يكون ترك الأفضل و يسقط الخلاف.
مسألة-
189-: طواف الوداع مستحب بلا خلاف، و قد قدمنا أن طواف النساء فرض لا
يتحلل من النساء الا به، و ان ترك طواف الوداع لا يلزمه دم، و ان ترك طواف النساء
لم تحل له النساء حتى يعود و يطوف أو يأمر من يطوف عنه.
و خالف جميع
الفقهاء في طواف النساء و وافقوا في طواف الوداع، فأما لزوم الدم بتركه، فذهب اليه
(- ح-)، و هو أحد قولي (- ش-)، و الأخر أنه لا دم عليه.
[1]
م: ليلته.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 397