نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 396
و قال (- ح-): يخطب يوم القر [1]، و هو أول أيام التشريق، فانفرد به
و لم يقل به فقيه و لا نقل فيه أثر.
مسألة-
182-: يوم النفر الأول بالخيار أن ينفر أي وقت شاء الى غروب الشمس، فاذا
غربت فليس له أن ينفر، فان نفر أثم، لقوله تعالى «فَمَنْ
تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ»[1] فعلق
الرخصة باليوم الثاني، و هذا فاته اليوم الثاني، فلا يجوز له أن ينفر، و به قال (-
ش-).
و قال (-
ح-): له أن ينفر الى طلوع الفجر، فان طلع الفجر يوم النفر الثاني فنفر أثم.
مسألة-
183- (- «ج»-): من فاته رمى يوم رماه من الغد، و كذلك الحكم في يومين و
يبدأ بالأول فالأول مرتبا. و (- للش-) فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، و الأخر
سقط الترتيب، فان اجتمع الثلاثة أيام جاز أن يرمي كل جمرة بإحدى و عشرين حصاة.
مسألة-
184- (- «ج»-): إذا رمى ما فاته بنية يومه قبل أن يرمي ما لأمسه، لا يجزى
ليومه و لا عن أمسه. و (- للش-) فيه وجهان، أحدهما: ما قلناه، و الأخر: أنه يقع
لأمسه. هذا على قوله بالترتيب.
مسألة- 175-: إذا رمى
جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة سبعا عن يومه و سبعا عن أمسه، فالاولة لا يجزيه عن
يومه، لأنه ما رتب، و الثاني يجزي عن أمسه و يحتاج أن يرمي عن يومه، لأنا قد بينا
أن ما يرميه بنية يومه لا يجزيه عن أمسه فإذا بطلت الاولى لم يبق بعد ذلك إلا
الثانية فيجزي عن أمسه.
و قال (-
ش-): لا يجزئ عن يومه بلا خلاف و أجزأه عن أمسه، و لكن أي السبعين
[1]
م، ف: النفر. و الصحيح ما في المتن.[1]
سورة البقرة: 199.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 396