نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 395
مسألة- 179- (- «ج»-): من فاته رمي يوم
حتى غربت الشمس قضاه من الغد بكرة و يرمى ليومه عند الزوال، فان فاته في الأيام
كلها، فقد فات الوقت و لا يرميها الا من القابل على ما مضى في هذه الأيام: إما
بنفسه، أو من ينوب عنه، و ليس عليه بتأخيره من يوم الى يوم و لا بتأخير الأيام دم.
و قال (-
ش-): فيه قولان، أحدهما: أن الأربعة أيام كاليوم الواحد، فما فاته في يوم منها رمى
عن الغد على الترتيب و يكون مؤديا، و هو الذي قاله في القديم و مختصر الحج و نقله
المزني. و الثاني كل يوم محدود للأول محدود للثاني، فإذا غربت الشمس، فقد فات
الرمي هذا قوله في الثلاثة أيام.
فأما في يوم
النحر، فله طريقان، أحدهما: ان فيه قولين مثل الثلاثة، و الأخر أنه محدود الأول و
الأخر و هو بعيد عندهم، فعلى هذا إذا فاته حتى غربت الشمس ففيه ثلاثة أقوال: أحدها
يقضي، و الثاني لا يقضي و عليه دم، و الثالث يرمي و يهريق دما، فأما إذا فات
الثلاثة فعلى القولين معا مضى وقت الرمي على كل حال.
مسألة-
180-: يجوز للرعاة و أهل السقاية المبيت بمكة و ألا يبيتوا بمنى بلا خلاف،
و أما من له مريض يخاف عليه أو مال يخاف ضياعه، فعندنا يجوز له ذلك، لقوله تعالى
«مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[1] و إلزام
المبيت و الحال ما وصفناه حرج. و (- للش-) فيه وجهان.
مسألة-
181-: يستحب للإمام أن يخطب بمنى يوم النفر الأول بعد الزوال و هو أوسط
أيام التشريق، و يعلمهم أنهم بالخيار بين التعجيل و التأخير، لما روي أن النبي
عليه السّلام خطب هناك أوسط أيام التشريق، و به قال (- ش-).