responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 389

عن (- ك-) مثل قولنا سواء.

مسألة- 157- (- «ج»-): المغرب و العشاء لا يصليان إلا بالمزدلفة إلا لضرورة من خوف، و الخوف أن يخاف فوتهما، و خوف الفوت إذا مضى ربع الليل، و روي الى نصف الليل، و به قال (- ح-) الا أنه قال بطلوع الفجر.

و قال (- ش-): ان صلى المغرب في وقتها بعرفات و العشاء بالمزدلفة أجزأه، و حدث أسامة بن زيد عن النبي عليه السّلام.

مسألة- 158- (- «ج»-): الوقوف بالمزدلفة ركن من تركه فلا حج له.

و قال الشعبي و النخعي: المبيت بها ركن، و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و قالوا ليس بركن الا أن (- ش-) قال: ان ترك المبيت بها لزمه دم في أحد قوليه، و الثاني لا شي‌ء عليه.

مسألة- 159- (- «ج»-): من فاته عرفات و أدرك المشعر و وقف بها فقد أجزأه، و لم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.

أحكام يوم النحر

مسألة- 160- (- «ج»-): لا يجوز الرمي إلا بالحجر و ما كان من جنسه من البرام و الجواهر و أنواع الحجارة، و لا يجوز بغيره كالمدر و الأجر و الكحل و الزرنيخ و غير ذلك من الذهب و الفضة، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): يجوز بالحجر و بما كان من نفس الأرض، كالطين و المدر و الكحل و الزرنيخ، و لا يجوز بالذهب و لا بالفضة. و قال أهل الظاهر: يجوز بكل شي‌ء حتى لو رمى بالخرق و العصافير الميتة أجزأه. [و روى الفضل بن العباس قال لما أفاض رسول اللّه من المزدلفة حبط بمكان محسر قال أيها الناس عليكم بحصى الحذف. و هذا نص] [1].

مسألة- 161- (- «ج»-): لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمى بها. و قال (- ش-):


[1] هذه العبارة تختص م و هي بعض ما في الخلاف من الدليل في المسألة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست