نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 389
عن (- ك-) مثل قولنا سواء.
مسألة-
157- (- «ج»-): المغرب و العشاء لا يصليان إلا بالمزدلفة إلا لضرورة من
خوف، و الخوف أن يخاف فوتهما، و خوف الفوت إذا مضى ربع الليل، و روي الى نصف
الليل، و به قال (- ح-) الا أنه قال بطلوع الفجر.
و قال (-
ش-): ان صلى المغرب في وقتها بعرفات و العشاء بالمزدلفة أجزأه، و حدث أسامة بن زيد
عن النبي عليه السّلام.
مسألة-
158- (- «ج»-): الوقوف بالمزدلفة ركن من تركه فلا حج له.
و قال
الشعبي و النخعي: المبيت بها ركن، و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و قالوا ليس بركن
الا أن (- ش-) قال: ان ترك المبيت بها لزمه دم في أحد قوليه، و الثاني لا شيء
عليه.
مسألة-
159- (- «ج»-): من فاته عرفات و أدرك المشعر و وقف بها فقد أجزأه، و لم
يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.
أحكام يوم النحر
مسألة-
160- (- «ج»-): لا يجوز الرمي إلا بالحجر و ما كان من جنسه من البرام و
الجواهر و أنواع الحجارة، و لا يجوز بغيره كالمدر و الأجر و الكحل و الزرنيخ و غير
ذلك من الذهب و الفضة، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): يجوز بالحجر و بما كان من نفس الأرض، كالطين و المدر و الكحل و الزرنيخ، و لا
يجوز بالذهب و لا بالفضة. و قال أهل الظاهر: يجوز بكل شيء حتى لو رمى بالخرق و
العصافير الميتة أجزأه. [و روى الفضل بن العباس قال لما أفاض رسول اللّه من
المزدلفة حبط بمكان محسر قال أيها الناس عليكم بحصى الحذف. و هذا نص] [1].
مسألة-
161- (- «ج»-): لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمى بها. و قال (- ش-):
[1]
هذه العبارة تختص م و هي بعض ما في الخلاف من الدليل في المسألة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 389