responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 388

مسألة- 154- (- «ج»-): الأفضل أن يقف الى غروب الشمس في النهار، و يدفع من الموقف بعد غروبها، فان دفع قبل الغروب لزمه دم، فأما الليل إذا وقف ففي أي وقت دفع أجزأه.

و قال (- ح-) و (- ش-): ان الأفضل ما قلناه، فأما الأجزاء بأن يقف ليلا أو نهارا أي شي‌ء كان و لو كان بمقدار المرور فيه. و قال (- ح-): يلزمه دم إن أفاض قبل الغروب.

و قال (- ش-) في القديم و الام: ان دفع قبل الغروب فعليه دم. و قال في الإملاء:

يستحب أن يهدي و لا يجب عليه، فضمان الدم على القولين. و قال: ان دفع قبل الزوال أجزأه.

و قال (- ك-): ان وقف نهارا لم يجزه حتى يقيم الى الليل فيجمع الليل و النهار، و ان وقف ليلا وحده أجزأه [و روى ابن عباس أن النبي عليه السّلام قال: من ترك نسكا فعليه الدم.

و هذا قد ترك نسكا، لأنه لا خلاف أن الأفضل الوقوف الى غروب الشمس] [1].

مسألة- 155-: إذا عاد قبل غيبوبة الشمس و أقام حتى غابت سقط عنه الدم، و ان عاد بعد غروبها لم يسقط، و به قال (- ح-). و قال (- ش-): ان عاد قبل خروج وقت الوقوف سقط الدم.

مسألة- 156- (- «ج»-): يجمع بين المغرب و العشاء الآخرة بالمزدلفة بأذان واحد و إقامتين.

و قال (- ح-): يجمع بينهما بأذان واحد و اقامة واحدة مثل صلاة واحدة. و قال (- ك-): بأذانين و إقامتين. و قال (- ش-) مثل ما قلناه إذا جمع بينهما في وقت الأول.

و ان جمع بينهما في وقت الثانية، فله ثلاثة أقوال، قال في القديم: يجمع بينهما بأذان واحد و إقامتين، و هو الصحيح عندهم. و قال في الجديد: باقامتين بغير أذان. و قال في الإملاء: ان رجا اجتماع الناس أذن و الا لم يؤذن، و حكى‌


[1] هذه العبارة تختص م- و هي بعض ما في الخلاف من الدليل في هذه المسألة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست