نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 390
أكرهه فإن فعل أجزأه سواء رماه هو [1] أو غيره. و قال المزني: إن
رماها هو لا يجوز و ان رماها غيره أجزأه و فعل [2] النبي عليه السّلام فإنه لا
خلاف أنه ما رمى بما رمى بها غيره.
مسألة-
162-: إذا رمى الحصاة، فوقعت على عنق البعير، فتحرك البعير فوقعت في
المرمى، أو على ثوب رجل فتحرك فوقعت في المرمي لا يجوز و (- للش-) فيه قولان.
و إذا رمى
فلا يعلم أصاب أم لا؟ لا يجوز [3]، و (- للش-) فيه وجهان. و إذا وقعت على مكان
ممال [4] و تدحرجت [5] فوقعت عليه أجزأه، و (- للش-) فيه وجهان، و طريقة الاحتياط
يقتضي ما قلناه.
مسألة-
163- (- «ج»-): قد قلنا ان وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها الى
طلوع الفجر الثاني، و قد روي الى طلوع الشمس، و ان دفع قبل الفجر مع الاختيار لم
يجزه، سواء كان قبل نصف الليل أو بعده.
و قال (-
ش-): الوقت الكامل من عند الحصول الى ان يسفر الفجر، و الأخر الى أن يكون بها ما
بين أول وقتها الى طلوع الشمس الا أنه ان حصل بها بعد نصف الليل أجزأه و لا شيء
عليه و ان حصل قبل نصف الليل و لم يلبث حتى ينتصف الليل، فهل عليه دم أم لا؟ فعلى
قولين.
[1]
د، ح، بإسقاط (هو).
[2] كذا في
جميع النسخ: و في الخلاف: دليلنا إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط أو فعل النبي صلّى
اللّه عليه و آله.
[3] م: لا
يجزى.
[4] م:
فمال، ف: مهال. خ ل ف محال.
[5] م، د،
ف: قد خرجت.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 390