responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 390

أكرهه فإن فعل أجزأه سواء رماه هو [1] أو غيره. و قال المزني: إن رماها هو لا يجوز و ان رماها غيره أجزأه و فعل [2] النبي عليه السّلام فإنه لا خلاف أنه ما رمى بما رمى بها غيره.

مسألة- 162-: إذا رمى الحصاة، فوقعت على عنق البعير، فتحرك البعير فوقعت في المرمى، أو على ثوب رجل فتحرك فوقعت في المرمي لا يجوز و (- للش-) فيه قولان.

و إذا رمى فلا يعلم أصاب أم لا؟ لا يجوز [3]، و (- للش-) فيه وجهان. و إذا وقعت على مكان ممال [4] و تدحرجت [5] فوقعت عليه أجزأه، و (- للش-) فيه وجهان، و طريقة الاحتياط يقتضي ما قلناه.

مسألة- 163- (- «ج»-): قد قلنا ان وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها الى طلوع الفجر الثاني، و قد روي الى طلوع الشمس، و ان دفع قبل الفجر مع الاختيار لم يجزه، سواء كان قبل نصف الليل أو بعده.

و قال (- ش-): الوقت الكامل من عند الحصول الى ان يسفر الفجر، و الأخر الى أن يكون بها ما بين أول وقتها الى طلوع الشمس الا أنه ان حصل بها بعد نصف الليل أجزأه و لا شي‌ء عليه و ان حصل قبل نصف الليل و لم يلبث حتى ينتصف الليل، فهل عليه دم أم لا؟ فعلى قولين.


[1] د، ح، بإسقاط (هو).

[2] كذا في جميع النسخ: و في الخلاف: دليلنا إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط أو فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله.

[3] م: لا يجزى.

[4] م: فمال، ف: مهال. خ ل ف محال.

[5] م، د، ف: قد خرجت.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست