responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 387

مسألة- 149- (- «ج»-): يصلي الامام بالناس بعرفة الظهر و العصر يجمع بينهما بأذان واحد و إقامتين، و به قال (- ش-)، و (- ح-). و قال (- ك-) بأذانين و إقامتين. و قال (- د-) باقامتين.

مسألة- 150-: إذا كان الامام مقيما أتم و قصر من خلفه من المسافرين، و ان كان مسافرا قصر و قصروا و من كان من أهل مكة فلا يقصر، لأن المسافة نقصت عما يجب فيه التقصير.

و قال (- ش-): ان كان الامام مقيما أتم و أتم من خلفه من المقيمين و المسافرين و ان كان مسافرا قصر و من خلفه من المسافرين و أتم المقيمون، و به قال (- ح-).

و قال (- ك-): يقصر كما قالوا، و زاد فقال يقصر أهل مكة و ان كانت المسافة قريبة مع قوله ان التقصير في أربعة برد.

مسألة- 151- (- «ج»-): من صلى مع امامه جمع، و ان صلى منفردا جمع أيضا، سواء كان من له التقصير أو من ليس له القصر. و (- للش-) فيمن ليس له القصر قولان. و قال (- ح-): ليس له الجمع الا مع إمامه.

مسألة- 152- (- «ج»-): بطن عرنة ليس من الموقف، فمن وقف فيه لم يجزه، و به قال (- ش-). و قال (- ك-): يجزيه.

مسألة- 153- (- «ج»-): يجوز الوقوف بعرفة راكبا و قائما سواء، و هو أحد قولي (- ش-). و قال في القديم: الركوب أفضل.

مسألة- 154- (- «ج»-): وقت الوقوف من حين تزول الشمس الى طلوع الفجر من يوم النحر، و به قال جميع الفقهاء إلا أحمد بن حنبل، فإنه خالف في الأول، فقال: من عند طلوع الفجر من يوم عرفة، و وافق في الأخر و روى في بعض أخبارنا إلى طلوع الشمس، و في شاذها الى الزوال من يوم النحر و لم يقل به أحد.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست