نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 386
أصلع أو أقرع، فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا، و به قال (-
ش-). و قال (- ح-):
يجب عليه
ذلك.
مسألة-
145- (- «ج»-): المحرم بالعمرة من الميقات يقطع التلبية إذا دخل الحرم
فان كان متمتعا قطعها إذا شاهد بيوت مكة.
و قال (-
ش-): لا يقطع المعتمر التلبية حتى يأخذ في الطواف، و به قال ابن عباس.
و قال (-
ك-) مثل ما قلناه الا أنه قال: إذا أحرم وراء الميقات لا يقطع حتى يرى البيت.
مسألة-
146- (- «ج»-): أفعال العمرة لا يدخل في أفعال الحج عندنا، و متى فرغ من
أفعال العمرة بكمالها حصل محلا، و إذا أحرم بعد ذلك بالحج أتى بأفعال الحج على
وجهها و يكون متمتعا، و ان أحرم بالحج قبل استيفاء أفعال عمرته بطلت عمرته و كانت
حجة مفردة.
و قال (-
ش-): إذا قرن يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج و اقتصر على أفعال الحج فقط يجزيه
طواف واحد و سعي واحد عنهما، و به قال جابر، و ابن عمر، و عطاء، و طاوس، و الحسن
البصري، و مجاهد، و ربيعة، و (- ك-)، و (- د-)، و (- ق-)، و قال بمثل ما قلناه من
أن أفعال العمرة لا يدخل في أفعال الحج في الصحابة علي عليه السّلام و ابن مسعود و
في التابعين الشعبي و النخعي، و في الفقهاء (- ح-) و أصحابه.
و لح تفصيل
قال: من شرط القران تقديم العمرة على الحج و يدخل مكة و يطوف و يسعى للعمرة، و
يقيم على إحرامه حتى يكمل أفعال الحج، ثمَّ يحل منها، فان ترك الطواف للعمرة قبل
الوقوف انتقضت عمرته و صار مفردا بالحج و عليه قضاء العمرة.
مسألة-
147- (- «ج»-): إذا حاضت المتمتعة قبل أن يفرغ من أفعال العمرة جعلته حجة
مفردة، و قال الفقهاء بأسرهم يحتاج الى تجديد الإحرام.
أحكام الوقوف
مسألة-
148-: يخطب الإمام بعرفة يوم عرفة قبل الأذان، و به قال (- ش-) لما رواه
جابر في حديثه فخطب الناس ثمَّ أذن بلال و أقام. و قال (- ح-) بعد الأذان.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 386