نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 385
و قال ابن مسعود و ابن عباس و أبي بن كعب: السعي سنة و ليس بواجب.
و قال (-
ح-): واجب لكنه ليس بركن، و هو بمنزلة المبيت بالمزدلفة، فإن تركه فعليه دم.
مسألة-
139- (- «ج»-): السعي بين الصفا و المروة سبع يبدأ بالصفا و يختم بالمروة
بلا خلاف فيه، و صفته أن يعد ذهابه إلى المروة دفعة و رجوعه الى الصفا أخرى، و
عليه جميع الفقهاء و أهل العلم، إلا أهل الظاهر و ابن جرير و أبو بكر الصيرفي من
أصحاب (- ش-)، فإنهم اعتبروا الذهاب إلى المروة و الرجوع الى الصفا دفعة واحدة.
مسألة-
140- (- «ج»-): يكفي في السعي [1] أن يطوف ما بين الصفا و المروة و ان لم
يصعد عليهما، و به قال جميع الفقهاء. و قال ابن الوكيل من أصحاب (- ش-): لا بد أن
يصعد عليهما و لو شيئا يسيرا.
مسألة-
141- (- «ج»-): إذا طاف بين الصفا و المروة سبعا و هو عند الصفا أعاد
السعي من أوله، لأنه بدء بالمروة. و قال الفقهاء: انه يسقط الأولة و يبنى على أنه
بدء بالصفا، فيضيف اليه شوطا آخر.
أفعال العمرة
مسألة-
142- (- «ج»-): أفعال العمرة خمسة: الإحرام، و التلبية، و الطواف و
السعي، و التقصير، و ان حلق جاز و التقصير أفضل، و بعد الحج الحلق أفضل.
و قال (-
ش-): أربعة في أحد قوليه، و لم يذكر التلبية فيها، و في الأخر ثلاثة و لم يذكر
الحلق و التقصير أيضا فيها.
مسألة-
143- (- «ج»-): هدي المتمتع لا يجوز نحره الا بمنى. و قال (- ش-):
منحره على
المروة، و ان نحره بمكة جاز أي موضع شاء.
مسألة-
144- (- «ج»-): من ليس على رأسه شيء من الشعر، مثل أن يكون
[1]
ح، د: بإسقاط (في).
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 385