responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 385

و قال ابن مسعود و ابن عباس و أبي بن كعب: السعي سنة و ليس بواجب.

و قال (- ح-): واجب لكنه ليس بركن، و هو بمنزلة المبيت بالمزدلفة، فإن تركه فعليه دم.

مسألة- 139- (- «ج»-): السعي بين الصفا و المروة سبع يبدأ بالصفا و يختم بالمروة بلا خلاف فيه، و صفته أن يعد ذهابه إلى المروة دفعة و رجوعه الى الصفا أخرى، و عليه جميع الفقهاء و أهل العلم، إلا أهل الظاهر و ابن جرير و أبو بكر الصيرفي من أصحاب (- ش-)، فإنهم اعتبروا الذهاب إلى المروة و الرجوع الى الصفا دفعة واحدة.

مسألة- 140- (- «ج»-): يكفي في السعي [1] أن يطوف ما بين الصفا و المروة و ان لم يصعد عليهما، و به قال جميع الفقهاء. و قال ابن الوكيل من أصحاب (- ش-): لا بد أن يصعد عليهما و لو شيئا يسيرا.

مسألة- 141- (- «ج»-): إذا طاف بين الصفا و المروة سبعا و هو عند الصفا أعاد السعي من أوله، لأنه بدء بالمروة. و قال الفقهاء: انه يسقط الأولة و يبنى على أنه بدء بالصفا، فيضيف اليه شوطا آخر.

أفعال العمرة

مسألة- 142- (- «ج»-): أفعال العمرة خمسة: الإحرام، و التلبية، و الطواف و السعي، و التقصير، و ان حلق جاز و التقصير أفضل، و بعد الحج الحلق أفضل.

و قال (- ش-): أربعة في أحد قوليه، و لم يذكر التلبية فيها، و في الأخر ثلاثة و لم يذكر الحلق و التقصير أيضا فيها.

مسألة- 143- (- «ج»-): هدي المتمتع لا يجوز نحره الا بمنى. و قال (- ش-):

منحره على المروة، و ان نحره بمكة جاز أي موضع شاء.

مسألة- 144- (- «ج»-): من ليس على رأسه شي‌ء من الشعر، مثل أن يكون‌


[1] ح، د: بإسقاط (في).

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست