responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 384

أحد طوافي العمرة و الحج بغير طهارة و لا يدري أيهما هو، فعليه أن يعيد الطواف بوضوء و يعيد بعده السعي [1] و لا دم عليه.

و قال (- ش-): يلزمه أغلظ الأمرين، فنفرض ان كان من طواف العمرة يعيد الطواف و السعي و صار قارنا بإدخال الحج عليه و عليه دمان، و ان كان من طواف الحج، فعليه أن يعيد الطواف و السعي و عليه دم.

مسألة- 135-: إذا طاف و ظهره إلى الكعبة لا يجزيه، لان طريقة الاحتياط يقتضيه، و به قال (- ح-)، و لا نص (- للش-) فيه، و الذي يجي‌ء على مذهبه أنه يجزيه.

صلاة الطواف

مسألة- 136-: ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا، لقوله تعالى «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى» [1] و به قال عامة أهل العلم (- ح-)، و (- ك-)، و (- ر-)، و (- ع-).

و (- للش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه، و الأخر: أنهما غير واجبتين [و هو أصح القولين عندهم] [2] و به قال قوم من أصحابنا، و أخبارنا في هذا المعنى كثيرة و الوجه في الرواية المخالفة مذكور في الكتب.

مسألة- 137-: يستحب أن يصلي ركعتين خلف المقام، فان لم يفعل و فعل في غيره أجزأه، و به قال (- ش-). و قال (- ك-): ان لم يصلهما خلف المقام فعليه دم و قال (- ر-): يأتي بهما في الحرم.

السعي بين الصفا و المروة

مسألة- 138- (- «ج»-): السعي بين الصفا و المروة ركن لا يتم الحج الا به فان تركه أو ترك بعضه و لو خطوة واحدة لم يحل له النساء حتى يأتي به، و به قالت عائشة، و اليه ذهب (- ك-)، و (- ش-)، و (- د-)، و (- ق-).


[1] ح، د: بعد السعي.

[2] كذا في الخلاف ج، د بإسقاطه رأسا. م: بإسقاط (عندهم).


[1] سورة البقرة: 119.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست