نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 384
أحد طوافي العمرة و الحج بغير طهارة و لا يدري أيهما هو، فعليه أن
يعيد الطواف بوضوء و يعيد بعده السعي [1] و لا دم عليه.
و قال (-
ش-): يلزمه أغلظ الأمرين، فنفرض ان كان من طواف العمرة يعيد الطواف و السعي و صار
قارنا بإدخال الحج عليه و عليه دمان، و ان كان من طواف الحج، فعليه أن يعيد الطواف
و السعي و عليه دم.
مسألة-
135-: إذا طاف و ظهره إلى الكعبة لا يجزيه، لان طريقة الاحتياط يقتضيه، و
به قال (- ح-)، و لا نص (- للش-) فيه، و الذي يجيء على مذهبه أنه يجزيه.
صلاة الطواف
مسألة-
136-: ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا، لقوله تعالى «وَ
اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى»[1] و به قال
عامة أهل العلم (- ح-)، و (- ك-)، و (- ر-)، و (- ع-).
و (- للش-)
فيه قولان، أحدهما: ما قلناه، و الأخر: أنهما غير واجبتين [و هو أصح القولين
عندهم] [2] و به قال قوم من أصحابنا، و أخبارنا في هذا المعنى كثيرة و الوجه في
الرواية المخالفة مذكور في الكتب.
مسألة-
137-: يستحب أن يصلي ركعتين خلف المقام، فان لم يفعل و فعل في غيره أجزأه،
و به قال (- ش-). و قال (- ك-): ان لم يصلهما خلف المقام فعليه دم و قال (- ر-):
يأتي بهما في الحرم.
السعي بين الصفا و المروة
مسألة-
138- (- «ج»-): السعي بين الصفا و المروة ركن لا يتم الحج الا به فان
تركه أو ترك بعضه و لو خطوة واحدة لم يحل له النساء حتى يأتي به، و به قالت عائشة،
و اليه ذهب (- ك-)، و (- ش-)، و (- د-)، و (- ق-).