responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 383

مسألة- 128- (- «ج»-): متى طاف على غير وضوء و عاد الى بلده، رجع و أعاد الطواف مع الإمكان، فان لم يمكنه استناب من يطوف عنه. و قال (- ش-):

يرجع و يطوف و لم يفصل. و قال (- ح-): جبره بدم.

مسألة- 129- (- «ج»-): الطواف يجب أن يكون حول البيت و الحجر معا فان سلك الحجر لم يعتد به، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): إذا سلك الحجر أجزأه.

مسألة- 130-: إذا تباعد من البيت حتى يطوف بالسقاية و زمزم لم يجزه لأنه ليس على جوازه دليل. و قال (- ش-): يجزيه.

مسألة- 131- (- «ج»-): إذا طاف منكوسا، و هو أن يجعل البيت على يمينه لا يجزيه و عليه الإعادة، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): ان أقام بمكة أعاد، و ان عاد الى بلده جبره بدم.

مسألة- 132-: كيفية الطواف أن يبتدئ في السبع طوافات من الحجر حتى يأتي إلى الموضع الذي بدء منه سبعا، فان ترك و لو خطوة منها لم يجزه، و لم يحل له النساء حتى يعود إليها فيأتي بها، لان الاحتياط يقتضيه، و ظواهر الأوامر بسبع طوافات، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): عليه أن يطوف سبعا، لكنه إذا أتى بمعظمه و هو أربع من سبع أجزأه، فإن عاد الى بلده جبره بدم، و ان أتى بأقل من أربع لم يجزه.

مسألة- 133- (- «ج»-): لا ينبغي أن يطوف بالبيت الا ماشيا مع القدرة، و انما يطوف راكبا إذا كان عليلا أو لا يقدر عليه فان خالف و طاف راكبا أجزأه و لم يلزمه دم.

و قال (- ش-): الركوب مكروه، فان فعله لم يكن [1] عليه شي‌ء، مريضا كان أو صحيحا. و قال (- ح-): لا يركب الا من عذر من مرض، فان طاف راكبا فعليه دم.

مسألة- 134-: إذا أتى المتمتع بأفعال العمرة و الحج، ثمَّ ذكر أنه طاف‌


[1] ح، د: فلم يكن.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست