نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 383
مسألة- 128- (- «ج»-): متى طاف على غير
وضوء و عاد الى بلده، رجع و أعاد الطواف مع الإمكان، فان لم يمكنه استناب من يطوف
عنه. و قال (- ش-):
يرجع و يطوف
و لم يفصل. و قال (- ح-): جبره بدم.
مسألة-
129- (- «ج»-): الطواف يجب أن يكون حول البيت و الحجر معا فان سلك الحجر
لم يعتد به، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): إذا سلك الحجر أجزأه.
مسألة-
130-: إذا تباعد من البيت حتى يطوف بالسقاية و زمزم لم يجزه لأنه ليس على
جوازه دليل. و قال (- ش-): يجزيه.
مسألة-
131- (- «ج»-): إذا طاف منكوسا، و هو أن يجعل البيت على يمينه لا يجزيه و
عليه الإعادة، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): ان أقام بمكة أعاد، و ان عاد الى
بلده جبره بدم.
مسألة-
132-: كيفية الطواف أن يبتدئ في السبع طوافات من الحجر حتى يأتي إلى
الموضع الذي بدء منه سبعا، فان ترك و لو خطوة منها لم يجزه، و لم يحل له النساء
حتى يعود إليها فيأتي بها، لان الاحتياط يقتضيه، و ظواهر الأوامر بسبع طوافات، و
به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): عليه أن يطوف سبعا، لكنه إذا أتى بمعظمه و هو أربع من سبع أجزأه، فإن عاد الى
بلده جبره بدم، و ان أتى بأقل من أربع لم يجزه.
مسألة-
133- (- «ج»-): لا ينبغي أن يطوف بالبيت الا ماشيا مع القدرة، و انما
يطوف راكبا إذا كان عليلا أو لا يقدر عليه فان خالف و طاف راكبا أجزأه و لم يلزمه
دم.
و قال (-
ش-): الركوب مكروه، فان فعله لم يكن [1] عليه شيء، مريضا كان أو صحيحا. و قال (-
ح-): لا يركب الا من عذر من مرض، فان طاف راكبا فعليه دم.
مسألة- 134-: إذا أتى
المتمتع بأفعال العمرة و الحج، ثمَّ ذكر أنه طاف
[1]
ح، د: فلم يكن.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 383