responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 382

مسألة- 122- (- «ج»-): استلام الركن الذي فيه الحجر لا خلاف فيه و باقي الأركان مستحب استلامها، و به قال ابن عباس و ابن زبير [1] و جابر. و قال (- ش-):

لا يستلمها يعني الشاميين، و به قال عمر، و ابن عمر، و معاوية.

مسألة- 123- (- «ج»-): يستحب استلام الركن اليماني، و به قال (- ش-). قال:

يضع يده عليه و يقبلها و لا يقبل الركن، و به قال (- ك-) الا أنه قال: يضع يده على فيه و لا يقبلها. و قال (- ح-): لا يستلمه أصلا.

أحكام الطواف

مسألة- 124-: لا يكره قراءة القرآن في حال الطواف بل هو مستحب، لعموم الأخبار الواردة في فضل قراءة القرآن، و به قال (- ش-). و قال (- ك-): أكره قراءة القرآن في الطواف.

مسألة- 125- (- «ج»-): الأفضل أن يقول: طواف و طوافان و ثلاثة أطواف و ان قلت شوط و شوطان و ثلاثة أشواط جاز، و (- ش-) قال: أكره ذكر الشوط، و به قال مجاهد.

مسألة- 126- (- «ج»-): لا يجوز الطواف الا على الطهارة من حدث و نجس و ستر العورة، فإن أخل بشي‌ء منه لم يصح طوافه و لا يعتد به، و به قال (- ك-)، و (- ش-) و (- ع-)، و عامة أهل العلم.

و قال (- ح-): ان طاف على غير طهارة، فإن أقام بمكة أعاد، و ان عاد الى بلده و كان محدثا فعليه دم شاة، و ان كان جنبا فعليه بدنة.

مسألة- 127- (- «ج»-): من طاف على وضوء، ثمَّ أحدث في خلاله، انصرف و توضأ و عاد، فان كان زاد على النصف بنى عليه، و ان لم يزد أعاد الطواف.

و قال (- ش-): ان لم يطل الفصل بنى قولا واحدا و لم يفصل، و ان طال فعلى قولين، قال في القديم: يستأنف. و قال في الجديد: يبني.


[1] م: الزبير. ح، د: بإسقاطه رأسا.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست