responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 381

«فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ» [1] و الإمساك هو المراجعة و لم يفصل، و به قال (- ش-). و قال (- د-): لا يجوز ذلك.

مسألة- 115- (- «ج»-): للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف، و إذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة و الهودج و العمارية [1] فلا يجوز ذلك سائرا، فأما إذا كان نازلا فلا بأس به أن يقعد تحت الخيمة و الخباء و البيوت و به قال (- ك-)، و (- د-). و قال (- ش-): يجوز ذلك كيف ما ستر [2].

مسألة- 116- (- «ج»-): يكره للمحرم النظر في المرآة، رجلا كان أو امرأة، و به قال (- ش-) في سنن الحرملة. و قال في الأم: لهما أن ينظرا في المرآة.

مسألة- 117- (- «ج»-): يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه و ثياب غيره، و به قال (- ش-). و قال (- د-). أكره له أن يغسل ثياب غيره.

دخول مكة

مسألة- 118-: يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف، و يجوز عندنا دخلوها ليلا، و به قال (- ش-) و جميع الفقهاء، و حكى عن عطاء أنه قال: أكره دخولها ليلا.

مسألة- 119-: الأدعية المخصوصة ذكرناها عند دخول مكة و المسجد الحرام و مشاهدة الكعبة لا يعرفها أحد من الفقهاء، و لهم أدعية غيرها.

مسألة- 120-: رفع اليدين عند مشاهدة البيت لا يعرفها أصحابنا. و قال (- ش-): ذلك مستحب.

استلام الحجر

مسألة- 121- (- «ج»-): المستحب أن يستلم الحجر بجميع بدنه [3]، و ان لم يتمكن و استلمه ببعضه أجزأه. و (- للش-) قولان، أحدهما: هذا، و الثاني: أنه لا يجزيه.


[1] ح، د: أو الهودج، و ليس فيهما (العمارية).

[2] ح: ما سلف، د: بإسقاط الكلمة رأسا.

[3] خ ل د: يديه.


[1] سورة البقرة آية 229.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست