نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 381
«فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ»[1] و الإمساك هو المراجعة و لم يفصل، و به قال (- ش-). و
قال (- د-): لا يجوز ذلك.
مسألة-
115- (- «ج»-): للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف،
و إذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة و الهودج و العمارية [1] فلا يجوز ذلك سائرا، فأما
إذا كان نازلا فلا بأس به أن يقعد تحت الخيمة و الخباء و البيوت و به قال (- ك-)،
و (- د-). و قال (- ش-): يجوز ذلك كيف ما ستر [2].
مسألة-
116- (- «ج»-): يكره للمحرم النظر في المرآة، رجلا كان أو امرأة، و به
قال (- ش-) في سنن الحرملة. و قال في الأم: لهما أن ينظرا في المرآة.
مسألة-
117- (- «ج»-): يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه و ثياب غيره، و به قال (- ش-).
و قال (- د-). أكره له أن يغسل ثياب غيره.
دخول مكة
مسألة-
118-: يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف، و يجوز عندنا دخلوها ليلا، و به قال
(- ش-) و جميع الفقهاء، و حكى عن عطاء أنه قال: أكره دخولها ليلا.
مسألة-
119-: الأدعية المخصوصة ذكرناها عند دخول مكة و المسجد الحرام و مشاهدة
الكعبة لا يعرفها أحد من الفقهاء، و لهم أدعية غيرها.
مسألة-
120-: رفع اليدين عند مشاهدة البيت لا يعرفها أصحابنا. و قال (- ش-): ذلك
مستحب.
استلام الحجر
مسألة-
121- (- «ج»-): المستحب أن يستلم الحجر بجميع بدنه [3]، و ان لم يتمكن و
استلمه ببعضه أجزأه. و (- للش-) قولان، أحدهما: هذا، و الثاني: أنه لا يجزيه.