نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 380
سعيد بن المسيب، و الزهري. و في الفقهاء (- ك-)، و (- ش-)، و (- ع-)،
و (- د-)، و (- ق-)، و قال (- ح-) و (- ر-): انه لا تأثير للإحرام في عقد النكاح
بوجه.
مسألة-
109-: إذا أشكل الأمر، فلا يدري هل وقع العقد في حال الإحرام أو قبله؟
فالعقد صحيح، لأن الأصل الإباحة، و به قال (- ش-)، و الأحوط عندي تجديد العقد.
مسألة-
110-: ان اختلفا، فقال الزوج: وقع العقد قبل الإحرام، و قالت:
وقع بعد
الإحرام، فالقول قول الزوج، بلا خلاف بيننا و بين (- ش-). و ان كان بالضد من ذلك،
فادعت أنه كان حلالا، و قال: كنت حراما، حكم عليه بتحريم الوطي و لزمه نصف المهر،
و هذا أيضا ينبغي أن يكون مذهبنا و سقط الخلاف فيهما، و الحكم في الأمة و الحرة
سواء إذا اختلفا أو اختلف السيد و الزوج.
مسألة-
111- (- «ج»-): إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك، أو دخل بها و
ان لم يكن عالما، فرق بينهما و لم يحل له أبدا، و لم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.
مسألة-
112-: لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح. و قال (- ش-): لا بأس به. و قال
أبو سعيد الإصطخري من أصحابه مثل ما قلناه.
مسألة-
113- (- «ج»-): كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بلا
طلاق، و به قال (- ش-).
و قال (-
ك-): يفرق بينهما بطلقة، و كذلك كل نكاح وقع فاسدا عنده يفرق بينهما بطلقة.
مسألة-
114-: للمحرم أن يراجع زوجته، سواء طلقها حلالا ثمَّ أحرم أو طلقها و هو
محرم، لقوله تعالى «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ»[1] و لم يفصل.
و قوله: