نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 379
كان بأمره لزمه الفداء، و ان كان بغير أمره لم يلزمه شيء.
مسألة-
103- (- «ج»-): الاكتحال بالإثمد مكروه للنساء و الرجال، و (- للش-)
[فيه] [1] قولان هذا إذا لم يكن فيه طيب، فان كان فيه طيب، فلا يجوز و من استعمله
فعليه الفداء.
مسألة-
104- (- «ج»-): يجوز للمحرم أن يغتسل، و لا يجوز له أن يرتمس في الماء، و
يكره له أن يدلك جسده و رأسه بل يفيض الماء عليه، فان سقط شيء من شعره لم يلزمه
شيء، و متى ارتمس في الماء لزمه الفداء، لأنه قد غطى رأسه بالماء و هو المماقلة و
التماقل.
و قال (-
ش-) و باقي الفقهاء: لا بأس بذلك، الا أنه قال: ان سقط شيء من شعره فالأحوط أن
يفديه.
مسألة-
105-: يجوز للمحرم أن يدخل الحمام و يزيل الوسخ عن بدنه لأن الأصل براءة
الذمة و الإباحة، و يكره له دلك بدنه، و به قال (- ش-)، غير أنه لم يكره الدلك. و
قال (- ك-): عليه الفدية.
مسألة-
106-: يكره أن يغتسل رأسه بالخطمي و السدر، فان فعل لم يلزمه الفداء، لأن
الأصل براءة الذمة، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): عليه الفدية.
مسألة-
107-: يكره للمحرم أن يحتجم، لأن الأصل الإباحة [2]، و على كراهته إجماع
الفرقة. و قال (- ش-): لا بأس به. و قال (- ك-): لا يفعل.
مسألة-
108- (- «ج»-): إذا كان الولي أو وكيله أو الزوج أو وكيله في القبول أو
المرأة محرمين أو واحد منهم محرما، فالنكاح باطل، و به قال في الصحابة علي عليه
السّلام و عمر، و ابن عمر، و زيد بن ثابت، و لا مخالف لهم، و في التابعين
[1]
ليست هذه الكلمة في ح و د.
[2] م:
براءة الذمة و الإباحة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 379