responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 379

كان بأمره لزمه الفداء، و ان كان بغير أمره لم يلزمه شي‌ء.

مسألة- 103- (- «ج»-): الاكتحال بالإثمد مكروه للنساء و الرجال، و (- للش-) [فيه] [1] قولان هذا إذا لم يكن فيه طيب، فان كان فيه طيب، فلا يجوز و من استعمله فعليه الفداء.

مسألة- 104- (- «ج»-): يجوز للمحرم أن يغتسل، و لا يجوز له أن يرتمس في الماء، و يكره له أن يدلك جسده و رأسه بل يفيض الماء عليه، فان سقط شي‌ء من شعره لم يلزمه شي‌ء، و متى ارتمس في الماء لزمه الفداء، لأنه قد غطى رأسه بالماء و هو المماقلة و التماقل.

و قال (- ش-) و باقي الفقهاء: لا بأس بذلك، الا أنه قال: ان سقط شي‌ء من شعره فالأحوط أن يفديه.

مسألة- 105-: يجوز للمحرم أن يدخل الحمام و يزيل الوسخ عن بدنه لأن الأصل براءة الذمة و الإباحة، و يكره له دلك بدنه، و به قال (- ش-)، غير أنه لم يكره الدلك. و قال (- ك-): عليه الفدية.

مسألة- 106-: يكره أن يغتسل رأسه بالخطمي و السدر، فان فعل لم يلزمه الفداء، لأن الأصل براءة الذمة، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): عليه الفدية.

مسألة- 107-: يكره للمحرم أن يحتجم، لأن الأصل الإباحة [2]، و على كراهته إجماع الفرقة. و قال (- ش-): لا بأس به. و قال (- ك-): لا يفعل.

مسألة- 108- (- «ج»-): إذا كان الولي أو وكيله أو الزوج أو وكيله في القبول أو المرأة محرمين أو واحد منهم محرما، فالنكاح باطل، و به قال في الصحابة علي عليه السّلام و عمر، و ابن عمر، و زيد بن ثابت، و لا مخالف لهم، و في التابعين‌


[1] ليست هذه الكلمة في ح و د.

[2] م: براءة الذمة و الإباحة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست