نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 378
شياه.
و ان قلم
ثلاث أظافير في ثلاثة أوقات، ففي كل واحدة ثلاثة أقوال، و لا يقول إذا تكاملت ثلاث
ففيها دم، و في أصحابه من قال: دم و ليس هو المذهب عندهم.
مسألة-
99- (- «ج»-): من حلق أو قلم ناسيا لم يلزمه الفداء، و الصيد يلزمه
فداؤه ناسيا كان أو عامدا، فأما إذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال.
و قال (-
ش-): يلزمه الفداء، عالما كان أو جاهلا، ناسيا أو ذاكرا، فان زال عقله لجنون أو
إغماء ففيه قولان.
مسألة-
100-: يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحل و لا شيء عليه، لأن الأصل براءة الذمة،
و به قال (- ش-). و قال (- ح-): ان فعل فعليه صدقة.
مسألة-
101-: المحل لا يجوز له أن يحلق رأس المحرم بحال، فان فعل لم يلزمه
الفداء، لأنه لا دليل عليه، و الأصل براءة الذمة.
و قال (-
ش-): ان حلق بأمره لزم الأمر الفدية و لم يلزم الحالق، و ان حلقه مكرها أو نائما
فيه قولان، أحدهما: على الحالق، الفدية و لا شيء على المحرم، و به قال (- ك-). و
الأخر: أنه يلزم المحرم الفدية و يرجع هو على الحالق بها.
و قال (-
ح-): على المحرم فدية، و على الحالق صدقة، و الصدقة فيه نصف صاع.
مسألة-
102-: إذا حلق محرم رأس محرم لا يلزمه شيء و ان كان فعل قبيحا لأنه لا
دليل عليه.
و قال (-
ح-): ان كان بإذنه فعلى الإذن الفدية و على الحالق الصدقة.
و قال (-
ش-): كالمحل يحلق رأس المحرم ان كان بأمره لزم الأمر الفداء [1]، و ان كان مكرها
على قولين، و ان كان ساكتا على وجهين. فأما المحرم عندنا، فان
[1]
م: الفدية.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 378