responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 378

شياه.

و ان قلم ثلاث أظافير في ثلاثة أوقات، ففي كل واحدة ثلاثة أقوال، و لا يقول إذا تكاملت ثلاث ففيها دم، و في أصحابه من قال: دم و ليس هو المذهب عندهم.

مسألة- 99- (- «ج»-): من حلق أو قلم ناسيا لم يلزمه الفداء، و الصيد يلزمه فداؤه ناسيا كان أو عامدا، فأما إذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال.

و قال (- ش-): يلزمه الفداء، عالما كان أو جاهلا، ناسيا أو ذاكرا، فان زال عقله لجنون أو إغماء ففيه قولان.

مسألة- 100-: يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحل و لا شي‌ء عليه، لأن الأصل براءة الذمة، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): ان فعل فعليه صدقة.

مسألة- 101-: المحل لا يجوز له أن يحلق رأس المحرم بحال، فان فعل لم يلزمه الفداء، لأنه لا دليل عليه، و الأصل براءة الذمة.

و قال (- ش-): ان حلق بأمره لزم الأمر الفدية و لم يلزم الحالق، و ان حلقه مكرها أو نائما فيه قولان، أحدهما: على الحالق، الفدية و لا شي‌ء على المحرم، و به قال (- ك-). و الأخر: أنه يلزم المحرم الفدية و يرجع هو على الحالق بها.

و قال (- ح-): على المحرم فدية، و على الحالق صدقة، و الصدقة فيه نصف صاع.

مسألة- 102-: إذا حلق محرم رأس محرم لا يلزمه شي‌ء و ان كان فعل قبيحا لأنه لا دليل عليه.

و قال (- ح-): ان كان بإذنه فعلى الإذن الفدية و على الحالق الصدقة.

و قال (- ش-): كالمحل يحلق رأس المحرم ان كان بأمره لزم الأمر الفداء [1]، و ان كان مكرها على قولين، و ان كان ساكتا على وجهين. فأما المحرم عندنا، فان‌


[1] م: الفدية.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست