نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 372
مسألة- 74-: من كان له نعلان لا يجوز
له لبس الشمشك، لان طريقة الاحتياط يقتضيه. و قال (- ح-): هو بالخيار يلبس أيهما
شاء، و به قال بعض أصحاب (- ش-) و قال في الأم: لا يلبسهما فان فعل افتدى.
مسألة-
75-: ان لبس الخفين المقطوعين [1] مع وجود النعلين لزمه الفداء لقولهم
عليهم السّلام كل من لبس ما لا يحل لبسه فعليه الفدية، و به قال (- ش-). و في
أصحابه من قال: لا فدية عليه، و به قال (- ح-).
مسألة-
76-: من لا يجد مئزرا و وجد سراويلا لبسه و لا فدية عليه و لا يلزمه
فتقه، بدلالة الأخبار الواردة في أنه لا بأس بلبسه و عمومها [2]، و به قال ابن
عباس، و (- ش-)، و (- ر-)، و (- د-)، و أبو ثور.
و قال (-
ك-): لا يفعل ذلك فان فعل فعليه الفداء. و قال (- ح-): لا يلبسه بحال، فان عدم
الإزار لبسه مفتوقا، فان لبس غير مفتوق فعليه الفداء.
مسألة-
77-: من لبس القبا، فإن أدخل كتفيه فيه و لم يدخل يديه في كمه و لا يلبسه
مقلوبا فعليه الفداء، لان طريقة الاحتياط يقتضيه، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): لا شيء عليه، و متى توشح كالرداء لا شيء عليه بلا خلاف.
ما لا يجوز للمحرم
مسألة-
78- (- «ج»-): لا يجوز للمحرم لبس السواد، و لم يكرهه أحد من الفقهاء.
مسألة-
79- (- «ج»-): يجب على المحرم كشف رأسه بلا خلاف، و كشف وجهه غير واجب،
و به قال [في الصحابة علي عليه السّلام، و عمر، و عثمان، و عبد الرحمن و سعد بن
أبي وقاص، و ابن عباس، و ابن الزبير، و زيد بن ثابت، و جابر،
[1]
ح: مقطوطين.
[2] م:
الواردة في ذلك و عمومها.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 372