responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 372

مسألة- 74-: من كان له نعلان لا يجوز له لبس الشمشك، لان طريقة الاحتياط يقتضيه. و قال (- ح-): هو بالخيار يلبس أيهما شاء، و به قال بعض أصحاب (- ش-) و قال في الأم: لا يلبسهما فان فعل افتدى.

مسألة- 75-: ان لبس الخفين المقطوعين [1] مع وجود النعلين لزمه الفداء لقولهم عليهم السّلام كل من لبس ما لا يحل لبسه فعليه الفدية، و به قال (- ش-). و في أصحابه من قال: لا فدية عليه، و به قال (- ح-).

مسألة- 76-: من لا يجد مئزرا و وجد سراويلا لبسه و لا فدية عليه و لا يلزمه فتقه، بدلالة الأخبار الواردة في أنه لا بأس بلبسه و عمومها [2]، و به قال ابن عباس، و (- ش-)، و (- ر-)، و (- د-)، و أبو ثور.

و قال (- ك-): لا يفعل ذلك فان فعل فعليه الفداء. و قال (- ح-): لا يلبسه بحال، فان عدم الإزار لبسه مفتوقا، فان لبس غير مفتوق فعليه الفداء.

مسألة- 77-: من لبس القبا، فإن أدخل كتفيه فيه و لم يدخل يديه في كمه و لا يلبسه مقلوبا فعليه الفداء، لان طريقة الاحتياط يقتضيه، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): لا شي‌ء عليه، و متى توشح كالرداء لا شي‌ء عليه بلا خلاف.

ما لا يجوز للمحرم

مسألة- 78- (- «ج»-): لا يجوز للمحرم لبس السواد، و لم يكرهه أحد من الفقهاء.

مسألة- 79- (- «ج»-): يجب على المحرم كشف رأسه بلا خلاف، و كشف وجهه غير واجب، و به قال [في الصحابة علي عليه السّلام، و عمر، و عثمان، و عبد الرحمن و سعد بن أبي وقاص، و ابن عباس، و ابن الزبير، و زيد بن ثابت، و جابر،


[1] ح: مقطوطين.

[2] م: الواردة في ذلك و عمومها.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست