responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 373

و مروان بن الحكم، و به قال] [1] (- ش-)، و (- ر-)، و (- د-)، و (- ق-). و قال (- ح-) و (- ك-): يجب عليه كشف وجهه.

مسألة- 80-: إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء، و به قال (- ش-). و قال (- ح-) و (- ك-) و عطاء: لا يلزمه.

مسألة- 81-: إذا لبس المحرم ثمَّ صبر ساعة ثمَّ لبس شيئا آخر، فعليه من كل لبسة كفارة، سواء كفر عن الأولة أو لم يكفر، و كذلك الحكم في الطيب لان طريقة الاحتياط يقتضيه.

و قال (- ش-): ان كان كفر عن الأول لزمته كفارة ثانية، و ان لم يكفر ففيها قولان.

قال في القديم: يتداخل، و به قال (- ح-). و قال في الأم و الإملاء مثل ما قلناه، و به قال (- ف-).

مسألة- 82-: (- «ج»-): إذا وطئ المحرم ناسيا لم يلزمه كفارة، و به قال (- ش-)، و عطاء، و (- ر-)، و (- د-)، و (- ق-). و قال (- ح-) و (- ك-): عليه الفدية.

مسألة- 83-: إذا لبس ناسيا في حال إحرامه، وجب عليه نزعه في الحال إذا ذكر، فان استدام ذلك لزمه الفداء، فإذا أراد نزعه فلا ينزعه من رأسه بل يشقه من أسفله. و قال (- ش-): ينزعه من رأسه.

مسألة- 84-: إذا لبس أو تطيب مع الذكر، فعليه الفدية بنفس الفعل سواء استدامة أو لم يستدمه حتى لو لبس ثمَّ نزع عقيبه أو تطيب ثمَّ غسل عقيبه فعليه الفدية، لعموم الأخبار التي تضمنت الفدية، و به قال (- ش-).

و كان (- ح-) يقول في القديم: ان استدام اللباس أكثر النهار ففيه الفدية، و ان كان دون ذلك فلا فدية فيه [و قال أخيرا: ان استدام طول النهار ففيه الفدية، و ان كان‌


[1] سقطت هذه العبارة من- د و ح.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست