نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 371
لعموم الأخبار.
مسألة-
69-: لا يلبي في حال الطواف لا خفيا و لا معلنا، لإجماع الفرقة على أنه
يجب على المتمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة، و ما روي عنهم عليهم
السّلام من قولهم ان هؤلاء يطوفون و يسعون و يلبون، فكلما طافوا أحلوا و كلما لبوا
عقدوا، فيخرجون لا محلين و لا محرمين.
و (- للش-)
قولان، أحدهما قال في الأم: لا يلبي. و قال في غير الام: له ذلك و لكنه يخفض صوته،
و به قال ابن عباس.
مسألة-
70- (- «ج»-): التلبية الأربعة لا خلاف في جواز فعلها على خلاف بيننا و
بينهم في كونها فرضا أو نفلا و ما زاد عليها عندنا مستحب.
و قال (-
ش-): ما زاد عليها مباح و ليس بمستحب، و حكى أصحاب (- ح-) أنه قال:
انها
مكروهة. و أما الألفاظ المخصوصة التي رواها أصحابنا من قوله «لبيك ذا المعارج
لبيك» و ما بعدها فلم يعرفها أحد من الفقهاء.
لبس القفازين للمرأة
مسألة-
71- (- «ج»-): لا يجوز للمرأة لبس القفازين، و به قال علي بن عمر و
عائشة، و عطاء، و طاوس، و مجاهد، و النخعي، و (- ك-)، و (- د-)، و (- ق-).
و (- للش-)
فيه قولان، أحدهما ما قلناه، و الأخر أن لها ذلك، و به قال (- ح-)، و (- ر-) و به
قال سعد بن أبي وقاص، فإنه أمر بناته أن يلبسن القفازين.
الاختضاب للإحرام
مسألة-
72- (- «ج»-): يكره للمرأة أن تختضب للإحرام قصدا به الزينة، فإن قصدت
السنة لم يكن به بأس. و قال (- ش-): يستحب ذلك و لم يفصل.
لبس الخفين
مسألة-
73-: من لا يجد النعلين لبس الخفين و قطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين
على جهتهما، و به قال (- ح-)، و (- ش-)، و عليه أهل العلم.
و قال عطاء
و سعيد بن مسلم: يلبسهما غير مقطوعين و لا شيء عليه، و به قال (- د-) و قد رواه أيضا
أصحابنا، و هو الأظهر.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 371