responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 370

و قال (- ك-) مثل قولنا انه يكره، فان فعله فعليه أن يغتسل، فان لم يفعل و أحرم على ما هو عليه فعليه الفدية، و به قال عطاء، و روي ذلك عن عمر بن الخطاب.

أحكام التلبية

مسألة- 64-: يجوز أن يلبي عقيب إحرامه، و الأفضل أن يلبي إذا علت به راحلته البيداء، و به قال (- ك-).

و (- للش-) فيه قولان، قال في الأم و الإملاء: الأفضل أن يحرم إذا انبعث به راحلته ان كان راكبا، و إذا أخذ في السير ان كان راجلا. و قال في القديم: أن يهل خلف الصلاة نافلة كانت أو فرضا، و به قال (- ح-).

مسألة [1]- 65- (- «ج»-): لا ينعقد الإحرام بمجرد النية، بل لا بد أن يضاف إليه التلبية أو السوق أو الإشعار أو التقليد. و قال (- ح-): لا ينعقد إلا بالتلبية أو سوق الهدي. و قال (- ش-): يكفي مجرد [2] النية.

مسألة- 66-: إذا أحرم كإحرام فلان و تعين له ما عمل به عمل عليه و ان لم يعلم حج متمتعا، لان طريقة الاحتياط يقتضيه. و قال (- ش-): يحج قارنا على ما يقولونه في القران.

مسألة- 67- (- «ج»-): التلبية فريضة و رفع الصوت بها سنة، و لم أجد من ذكر كونها فرضا. و قال (- ش-): أنها سنة و لم يذكروا خلافا، و كلهم قالوا: رفع الصوت بها سنة.

مسألة- 68-: لا يلبي في مسجد عرفة، و به قال (- ك-). و قال (- ش-): يستحب ذلك.

دليلنا: أن الحاج يجب عليه أن يقطع التلبية يوم عرفة قبل الزوال، فان حصل بعرفات بعده هناك لم يجز التلبية، و ان حصل قبل الزوال جاز له ذلك‌


[1] سقطت كلمة (مسئلة) من. د.

[2] د: بمجرد.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست