نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 370
و قال (- ك-) مثل قولنا انه يكره، فان فعله فعليه أن يغتسل، فان لم
يفعل و أحرم على ما هو عليه فعليه الفدية، و به قال عطاء، و روي ذلك عن عمر بن
الخطاب.
أحكام التلبية
مسألة-
64-: يجوز أن يلبي عقيب إحرامه، و الأفضل أن يلبي إذا علت به راحلته
البيداء، و به قال (- ك-).
و (- للش-)
فيه قولان، قال في الأم و الإملاء: الأفضل أن يحرم إذا انبعث به راحلته ان كان
راكبا، و إذا أخذ في السير ان كان راجلا. و قال في القديم: أن يهل خلف الصلاة
نافلة كانت أو فرضا، و به قال (- ح-).
مسألة
[1]- 65- (- «ج»-): لا ينعقد الإحرام بمجرد النية، بل لا بد أن يضاف إليه
التلبية أو السوق أو الإشعار أو التقليد. و قال (- ح-): لا ينعقد إلا بالتلبية أو
سوق الهدي. و قال (- ش-): يكفي مجرد [2] النية.
مسألة-
66-: إذا أحرم كإحرام فلان و تعين له ما عمل به عمل عليه و ان لم يعلم حج
متمتعا، لان طريقة الاحتياط يقتضيه. و قال (- ش-): يحج قارنا على ما يقولونه في
القران.
مسألة-
67- (- «ج»-): التلبية فريضة و رفع الصوت بها سنة، و لم أجد من ذكر
كونها فرضا. و قال (- ش-): أنها سنة و لم يذكروا خلافا، و كلهم قالوا: رفع الصوت
بها سنة.
مسألة-
68-: لا يلبي في مسجد عرفة، و به قال (- ك-). و قال (- ش-): يستحب ذلك.
دليلنا: أن
الحاج يجب عليه أن يقطع التلبية يوم عرفة قبل الزوال، فان حصل بعرفات بعده هناك لم
يجز التلبية، و ان حصل قبل الزوال جاز له ذلك
[1]
سقطت كلمة (مسئلة) من. د.
[2] د:
بمجرد.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 370