responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 369

و قال (- ش-): ان كان عوده بعد التلبس بشي‌ء من أفعاله، مثل أن يكون طاف طواف الورود وجب عليه دم، و ان كان قبل التلبس لا دم عليه، و به قال الحسن البصري، و سعيد بن جبير، و (- ف-)، و (- م-).

و قال (- ك-) و زفر: يستقر الدم عليه متى أحرم دونه و لا ينفعه رجوعه. و قال (- ح-):

ان عاد اليه و لبى فلا دم عليه، و ان لم يلب فعليه دم.

مسألة- 61- (- «ج»-): لا يجوز الإحرام قبل الميقات، فإن أحرم لم ينعقد إحرامه الا أن يكون نذر ذلك.

و قال (- ح-): الأفضل أن يحرم قبل الميقات، و (- للش-) قولان، أحدهما: مثل قول (- ح-)، و الثاني: الأفضل من الميقات الا أنه ينعقد قبله على كل حال.

الغسل عند الإحرام

مسألة- 62- (- «ج»-): يستحب الغسل عند الإحرام، و عند دخول مكة، و عند دخول مسجد الحرام، و عند دخول الكعبة، و عند الطواف و الوقوف بعرفة و الوقوف بالمشعر.

و (- للش-) فيه قولان، أحدهما في سبع [1] مواضع للإحرام و لدخول مكة و الوقوف و المبيت بالمزدلفة و لرمي الجمار الثلاث و لا يغتسل لرمي جمرة العقبة. و قال في القديم لتسع مواضع هذه السبع مواضع و لطواف الزيارة و طواف الوداع.

كراهة التطيب للإحرام

مسألة- 63- (- «ج»-): يكره أن يتطيب للإحرام قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحته الى بعد الإحرام. و قال (- ش-): يستحب أن يتطيب للإحرام، سواء يبقى عينه و رائحته مثل الغالية و المسك، أو لا يبقى له عين و انما يبقى له رائحته كالبخور و العود و الند، و به قال عبد اللّه بن زبير، و ابن عباس، و معاوية، و سعد ابن أبي وقاص، و أم حبيبة، و عائشة، و (- ح-)، و (- ف-)، و كان (- م-) معهما حتى حج الرشيد فرأى الناس كلهم متطيبين، فقال: هذا بشع فامتنع منه.


[1] كذا في الخلاف و هو الصحيح ظاهرا و في ح، م «السبع مواضع».

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست