نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 369
و قال (- ش-): ان كان عوده بعد التلبس بشيء من أفعاله، مثل أن يكون
طاف طواف الورود وجب عليه دم، و ان كان قبل التلبس لا دم عليه، و به قال الحسن
البصري، و سعيد بن جبير، و (- ف-)، و (- م-).
و قال (-
ك-) و زفر: يستقر الدم عليه متى أحرم دونه و لا ينفعه رجوعه. و قال (- ح-):
ان عاد اليه
و لبى فلا دم عليه، و ان لم يلب فعليه دم.
مسألة-
61- (- «ج»-): لا يجوز الإحرام قبل الميقات، فإن أحرم لم ينعقد إحرامه
الا أن يكون نذر ذلك.
و قال (-
ح-): الأفضل أن يحرم قبل الميقات، و (- للش-) قولان، أحدهما: مثل قول (- ح-)، و
الثاني: الأفضل من الميقات الا أنه ينعقد قبله على كل حال.
الغسل عند الإحرام
مسألة-
62- (- «ج»-): يستحب الغسل عند الإحرام، و عند دخول مكة، و عند دخول
مسجد الحرام، و عند دخول الكعبة، و عند الطواف و الوقوف بعرفة و الوقوف بالمشعر.
و (- للش-)
فيه قولان، أحدهما في سبع [1] مواضع للإحرام و لدخول مكة و الوقوف و المبيت
بالمزدلفة و لرمي الجمار الثلاث و لا يغتسل لرمي جمرة العقبة. و قال في القديم
لتسع مواضع هذه السبع مواضع و لطواف الزيارة و طواف الوداع.
كراهة التطيب للإحرام
مسألة-
63- (- «ج»-): يكره أن يتطيب للإحرام قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحته
الى بعد الإحرام. و قال (- ش-): يستحب أن يتطيب للإحرام، سواء يبقى عينه و رائحته
مثل الغالية و المسك، أو لا يبقى له عين و انما يبقى له رائحته كالبخور و العود و
الند، و به قال عبد اللّه بن زبير، و ابن عباس، و معاوية، و سعد ابن أبي وقاص، و
أم حبيبة، و عائشة، و (- ح-)، و (- ف-)، و كان (- م-) معهما حتى حج الرشيد فرأى
الناس كلهم متطيبين، فقال: هذا بشع فامتنع منه.
[1]
كذا في الخلاف و هو الصحيح ظاهرا و في ح، م «السبع مواضع».
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 369