نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 368
من الفرقة، و اخبارهم [1].
و اما
الفقهاء، فقد اختلفوا فيه، فذهب الطاوس و أبو الشعثا جابر بن زيد، و ابن سيرين إلى
انه ثبت قياسا، فقال طاوس: لم يوقت رسول اللّه ذات عرق، و لم يكن حينئذ أهل المشرق
و وقت الناس ذات عرق. و اما أبو الشعثا، فقال: لم يوقت رسول اللّه لأهل المشرق
شيئا، فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق.
و ابن سيرين
قال: وقت عمر بن الخطاب ذات عرق لأهل العراق.
و قال عطاء:
ما ثبت ذات عرق الا بالنص، و قال: سمعنا أنه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق.
و قال (-
ش-) في الأم: لا أحبه إلا لما قال طاوس. و قال أصحابه: ثبت عن النبي نص في ذلك، و
روى محمد بن القاسم عن عائشة أن النبي عليه السّلام وقت لأهل العراق ذات عرق، و
روى ابن الزبير عن جابر أن النبي عليه السّلام وقت لأهل المشرق من العقيق. و قال
(- ش-): الإهلال لأهل المشرق من العقيق كان أحب الي، و كذلك قال أصحابه.
مسألة-
58- (- «ج»-): من جاوز الميقات مريدا لغير النسك، ثمَّ تجدد له إحرام
بنسك رجع الى الميقات مع الإمكان، و الا أحرم من موضعه. و قال (- ش-):
يحرم من
موضعه و لم يفصل.
مسألة-
59- (- «ج»-): المجاور بمكة إذا أراد الحج أو العمرة، خرج الى ميقات
أهله ان أمكنه، و ان لم يمكنه فمن خارج الحرم. و قال (- ش-): يحرم من موضعه.
مسألة-
60-: من جاز الميقات محلا، فأحرم من موضعه و عاد الى الميقات قبل التلبس
بشيء من أفعال النسك أو بعده لا دم عليه، لأنه لا دليل عليه في الشرع.
[1]
د: و أجدادهم.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 368