نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 359
مسعود، و ابن الزبير.
و قال (-
ح-): شوال و ذو القعدة و عشرة أيام من ذي الحجة، فجعل يوم النحر آخرها، فاذا غربت
الشمس منه فقد خرجت أشهر الحج، و قد روى ذلك أصحابنا.
و قال (-
ك-): شوال و ذو القعدة و ذو الحجة ثلاثة أشهر كاملة، و قد روي ذلك في بعض
رواياتنا، و عن ابن عمر و ابن عباس روايتان كقولنا و قول (- ك-).
و يدل على
ما ذهبنا إليه إجماع الفرقة على أن أشهر الحج يصح أن يقع فيها الإحرام بالحج، و لا
يصح الإحرام بالحج إلا في المدة التي ذكرناها، لأنه إذا طلع الفجر في يوم النحر
فقد فات وقت الإحرام بالحج و بهذا رجحنا هذه الرواية على الروايات الباقية.
مسألة-
24- (- «ج»-): لا ينعقد الإحرام بالحج و لا العمرة التي يتمتع بها الى
الحج إلا في أشهر الحج، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة، و به قال جابر، و
ابن عباس، و عطاء، و عكرمة، و (- ع-)، و (- د-)، و (- ق-)، و (- ك-)، و (- ش-).
و قال (-
ح-) و (- ر-): ينعقد [1] في غيرها الا أن الإحرام فيها أفضل و هو المسنون فإذا
أحرم في غيرها أساء و انعقد إحرامه.
[دليلنا: ان
الإحرام بالحج ينعقد في الأشهر التي قدمنا ذكرها، و ليس على قول من قال بانعقادها
في غيرها دليل] [2].
مسألة-
25- (- «ج»-): جميع السنة وقت العمرة المبتولة، و لا يكره في شيء منها،
و به قال (- ش-). و قال (- ح-): يكره في خمسة أيام، و هي أيام أفعال الحج عرفة و
النحر و التشريق. و قال (- ف-): يكره يوم النحر و التشويق.
مسألة-
26- (- «ج»-): يجوز أن يعتمر في كل شهر بل في كل عشرة أيام.
[1]
د: انعقد.
[2] هذه
العبارة تختص بنسخة م.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 359