responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 359

مسعود، و ابن الزبير.

و قال (- ح-): شوال و ذو القعدة و عشرة أيام من ذي الحجة، فجعل يوم النحر آخرها، فاذا غربت الشمس منه فقد خرجت أشهر الحج، و قد روى ذلك أصحابنا.

و قال (- ك-): شوال و ذو القعدة و ذو الحجة ثلاثة أشهر كاملة، و قد روي ذلك في بعض رواياتنا، و عن ابن عمر و ابن عباس روايتان كقولنا و قول (- ك-).

و يدل على ما ذهبنا إليه إجماع الفرقة على أن أشهر الحج يصح أن يقع فيها الإحرام بالحج، و لا يصح الإحرام بالحج إلا في المدة التي ذكرناها، لأنه إذا طلع الفجر في يوم النحر فقد فات وقت الإحرام بالحج و بهذا رجحنا هذه الرواية على الروايات الباقية.

مسألة- 24- (- «ج»-): لا ينعقد الإحرام بالحج و لا العمرة التي يتمتع بها الى الحج إلا في أشهر الحج، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة، و به قال جابر، و ابن عباس، و عطاء، و عكرمة، و (- ع-)، و (- د-)، و (- ق-)، و (- ك-)، و (- ش-).

و قال (- ح-) و (- ر-): ينعقد [1] في غيرها الا أن الإحرام فيها أفضل و هو المسنون فإذا أحرم في غيرها أساء و انعقد إحرامه.

[دليلنا: ان الإحرام بالحج ينعقد في الأشهر التي قدمنا ذكرها، و ليس على قول من قال بانعقادها في غيرها دليل] [2].

مسألة- 25- (- «ج»-): جميع السنة وقت العمرة المبتولة، و لا يكره في شي‌ء منها، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): يكره في خمسة أيام، و هي أيام أفعال الحج عرفة و النحر و التشريق. و قال (- ف-): يكره يوم النحر و التشويق.

مسألة- 26- (- «ج»-): يجوز أن يعتمر في كل شهر بل في كل عشرة أيام.


[1] د: انعقد.

[2] هذه العبارة تختص بنسخة م.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست