responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 360

و قال (- ح-) و (- ش-): يجوز له أن يعتمر ما شاء. و قال (- ك-): لا يجوز إلا مرة، و به قال سعيد بن جبير، و النخعي، و ابن سيرين.

مسألة- 27- (- «ج»-): لا يجوز إدخال العمرة على الحج، و لا إدخال الحج على العمرة، بل كل واحد منهما له حكم نفسه، فإن أحرم بالعمرة التي يتمتع بها الى الحج، فضاق عليه الوقت، أو حاضت المرأة، جعلها حجة مفردة. و ان أحرم بالحج مفردا، ثمَّ أراد التمتع، جاز له أن يتحلل، ثمَّ ينشئ الإحرام بعد ذلك بالحج فيصير متمتعا. فأما أن يحرم بالحج قبل أن يفرغ من مناسك العمرة أو بالعمرة قبل أن يفرغ من مناسك الحج، فلا يجوز على حال.

و قال جميع الفقهاء: يجوز إدخال الحج على العمرة بلا خلاف بينهم، و أما إدخال العمرة على الحج إذا أحرم بالحج وحده (- فللش-) فيه قولان، قال في القديم يجوز، و به قال (- ح-). و قال في الجديد: لا يجوز و هو الأصح عندهم.

مسألة- 28- (- «ج»-): العمرة فريضة مثل الحج، و به قال (- ش-) في الأم، و ابن عمر، و ابن عباس، و سائر الصحابة، و من التابعين سعيد بن جبير، و ابن المسيب و عطاء و في الفقهاء (- ر-)، و (- د-)، و (- ق-).

و قال في القديم: سنة مؤكدة، و ما علمت أحدا رخص في تركها، و به قال ابن مسعود من الصحابة، و هو قول الشعبي، و (- ك-)، و (- ح-).

القران و الإفراد و التمتع

مسألة- 29- (- «ج»-): القارن مثل المفرد سواء، الا أنه يقرن بإحرامه سياق الهدي، فلذلك سمي قارنا، و لا يجوز أن يجمع بين الحج و العمرة في حالة واحدة، و لا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج، و خالفوا في ذلك فقالوا [1]:

ان القارن من قرن بين الحج و العمرة في إحرامه، فيدخل أفعال العمرة في أفعال الحج.


[1] ح، د: فقال.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست