نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 358
غيره. و ان كان عاجزا عن أن يحج عن نفسه لفقد الاستطاعة، جاز له أن
يحج عن غيره، و به قال (- ر-).
و قال (-
ك-) و (- ح-): يجوز له أن يحج عن غيره على كل حال، و كذلك يجوز له أن يتطوع به و
عليه فرض نفسه، و به نقول.
و قال (-
ش-): كل من لم يحج حجة الإسلام، لا يصح أن يحج عن غيره، فان حج عن غيره أو تطوع
بالحج انعقد إحرامه عما يجب عليه، سواء كانت حجة الإسلام أو واجبا عليه بالنذر، و
ان كان عليه حجة الإسلام فنذر حجة فأحرم بالنذر انعقد عن حجة الإسلام، و به قال
ابن عباس، و (- ع-)، و (- د-)، و (- ق-).
مسألة-
20-: من نذر أن يحج و لم يحج حجة الإسلام و حج بنية النذر، أجزء عن حجة
الإسلام، على ما ورد به بعض الروايات، و في بعض الاخبار أن ذلك لا يجزيه عن حجة
الإسلام، و هو الأقوى عندي، لأنهما فرضان فاجزاء أحدهما عن الأخر يحتاج الى دليل و
لا دليل عليه.
و قال (-
ش-): لا يقع الا عن حجة الإسلام.
مسألة-
21-: يجوز للعبد أن يحج عن غيره من الأحرار إذا أذن له مولاه لأنه لا
مانع منه. و قال (- ش-): لا يجوز.
مسألة-
22- (- «ج»-): الحج وجوبه على الفور دون التراخي، و به قال (- ك-)، و (-
ف-)، و المزني، و ليس لح فيه نص. و قال أصحابه: يجيء على قوله أنه على الفور،
كقول (- ف-).
و قال (-
ش-): وجوبه على التراخي، و معناه أنه بالخيار ان شاء قدم، و ان شاء أخر، و التقديم
أفضل، و به قال (- ع-)، و (- ر-)، و (- م-).
أشهر الحج
مسألة-
23- (- «ج»-): أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة إلى طلوع الفجر من
يوم النحر، فاذا طلع فقد انقضت أشهر الحج، و به قال (- ش-)، و ابن
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 358